-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بابُ التَّسْلِيمِ والاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا.
6244- ذكر فيه حديث أنسٍ ☺ أَنَّهُ صلعم كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا.
6245- وحديث بُسْرِ بن سَعِيدٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ☺ قال: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي..) الحديث.
وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، بِهَذَا.
وهذا أخرجه ابن المباركِ في «كتاب البرِّ والصِّلة» بهذا، وقد أسلفت الكلام عليه، وتكراره صلعم الكلمةَ يحتمل أن يكون تأكيدًا، وأن يكون عَلِم أو شكَّ هل فُهِم عنه؟ فكرَّر الثانية فزاد الثالثة لاستحبابه الوِتر، وقد أسلفنا حكمة تكراره السَّلام ثلاثًا.
وقال المهلَّبُ: ذلك للمبالغة في الإفهام وقد أورد الله ذلك في القرآن فكرَّر القصص والأخبار والأوامر ليُفْهِمَ عِباده أن يتدبَّرَ السامع في الثانية والثالثة ما لم يتدبَّر في الأولى وليرسخَ ذلك في قلوبهم، والحفظ إنَّما هو بتكرير الدِّراسة للشيء المرَّة بعد المرَّة، وقد كان صلعم يقول الشيءَ المرَّةَ الواحدةَ.
وقول أنسٍ: (كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا) يريد: في أكثر أمرِهِ، وأخرج الحديث مخرجَ العُمُومِ، والمراد به الخصوصُ.
فَصْلٌ: اختلف العلماء في قوله ◙: (الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ):
فقالت طائفةٌ: معنى قوله: (فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ) إن شاء، وإن شاء زاد على الثلاث لا أنَّه واجب عليه أن يرجع.
قال ابن نافعٍ: لا بأس إنْ عرفت أحدًا أن تدعوه أن يخرج إليك، وتنادي به ما بدا لك، وروى ابن وَهْبٍ عن مالكٍ قال: الاستئذان ثلاثًا، لا أحبُّ لأحدٍ أن يزيد عليها، إلَّا مَن عَلِم أنَّه لم يسمع فلا بأس أن يزيدَ، وظاهر حديث أبي موسى يردُّهُ لأنَّ أبا موسى حملَهُ على أنَّه لا يُزاد على الثلاث مراتٍ، ودلَّ على أنَّهُ على ذلك يُلفَى معناه عن رسول الله صلعم، ولو كان عند أبي موسى أنَّه يجوز الزيادةُ على الثلاثة لكان مخالفًا لمذهب عُمَرَ، ولم يَحَتَجْ أبو موسى أن يَنْزِع بقوله: (الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ) حتَّى أنكر عليه عُمَرُ تركَ الزيادة عليها، وقد زعم قومٌ مِن أهل البِدع أنَّ طلب عُمَرَ أن يأتيه بمن سمع ذلك مِن رسول الله صلعم يدلُّ أن مذهب عُمَرَ ردُّ قبول خبر الواحد العدل، وقد سلف ردُّه، وهو خطأٌ في التأويل وجهلٌ بمذهب عُمَرَ وغيره مِن السَّلف، وقد جاء في بعض طُرُق هذا الحديث: قال لأبي موسى: أَمَا إنِّي لم أتهمكَ ولكنِّي أردتُ ألا يتجرَّأ النَّاس على الحديث عن رسول الله صلعم.
ففيه مِن الفقه: التثبُّتُ في خبر الواحد لِمَا يجوز عليه من السهوِ وغيره، وحُكم عُمَرَ في خبر الواحد أشهرُ مِن أن يخفى، قد قَبِلَ خبر الضَّحاك بن سُفْيَانَ في ميراث المرأة مِن دِية زوجها، وقَبِل خبر حَمَلِ بن مالكٍ الهُذَليِّ الأعرابيِّ في أنَّ في دِيةَ الجنين غُرَّة عبدٍ أو أمَةٍ، وقَبِلَ خبر عبد الرَّحمن بن عوفٍ في الجِزْية وفي الطاعون، ولا يشكُّ ذو لبٍّ أنَّ أبا موسى أشهرُ في العدالة مِن الأعرابيِّ الهُذَليِّ، وقد قال في حديث السَّقِيفة: ((إنِّي قائلٌ مقالةً، فمن حَفِظَها ووعاها فليحدِّث بها))، فكيف يأمرُ مَن سمع قوله أن يحدِّثَ به، وينهى عن الحديث عن رسول الله صلعم ولا يقبلُ خبر الواحد؟! هذا لا يقوله إلَّا معاندٌ أو جاهلٌ.
وفيه: أنَّ العالِمَ المتبحِّر قد يخفى عليه مِن العلم مَن يعْلَمُهُ مَن هو دونه، والإحاطة لله وحدَه، وقيل: إنما ردَّ عليه عُمَرُ التحديد ثلاثًا، وأمَّا نفس الاستئذان ففي القرآن {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا} [لنور:27].
فَصْلٌ: قوله: (كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ) أي: فُجِعَ.
وقول أبي سعيدٍ: (وأخبرتُ عُمَرَ أنَّه صلعم قال ذلك) قال الدَّاوديُّ: روى أبو سعيدٍ حديث الاستئذانِ عن أبي موسى وهو شهد له عند عُمَرَ، وقال: معناه أنَّه أدَّى إلى عُمَرَ ما قال أهل المجلسِ، ثمَّ يحدِّث بعد ذلك عن أبي موسى ثمَّ نَسِي أسماءهم ويحفظ قول أبي موسى لأنَّه صاحب القِصَّة، وهذا كلُّه مخالفٌ لِمَا في البخاريِّ مِن إخباره عُمَرَ أنَّه صلعم قاله.