التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من زار قومًا فقال عندهم

          ░41▒ بابُ مَن زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُم.
          6281- ذكر فيه حديث ثُمَامَةَ (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لرسول الله صلعم نِطَعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ، فَإِذَا قامَ رسول الله صلعم أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ...) الحديث.
          6282- 6283- وحديث أنسٍ: (كان صلعم إذا ذَهَبَ إلى قُباءٍ يَدْخُلُ على أمِّ حَرَامٍ بنت مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ _وكانت تَحْتَ عُبَادةَ بن الصَّامت_ فدخل يومًا فأطعمتُهُ، فَنامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ...) وذكر الحديث.
          فيه جواز القائلة للإمام والرئيس والعالِم عند معارفه وثقاتِ إخوانهِ، وأنَّ ذلك ممَّا يُسقط المؤنةَ ويثبِّتُ المودَّة ويؤكِّد المحبَّةَ.
          وفيه طهارة شَعْرِ ابن آدمَ وَعَرَقِه.
          قال الدَّاوديُّ: كانت أمُّ سُلَيمٍ وأمُّ حَرَامٍ وأخوهما حَرَامٌ أخوالَ النَّبيِّ صلعم مِن الرَّضاعة، وقال ابن وهبٍ: أمُّ حَرَامٍ خالةُ رسول الله صلعم ولم يقل: مِن الرَّضاعة، وقد سلف ذلك مبسوطًا / فيما مضى [خ¦1982].
          واحتجَّ بالحديث مَن أوجب على النِّساء الحجَّ في البحر، قال: وهو جائزٌ، أعني: ركوبهنَّ البحرَ إذا كانت في سريرٍ وشبهه ممَّا تستتر به، وقال مالكٌ في «كتاب محمَّدٍ»: ما للمرأة والبرِّ والبحرِ؟! هو شديدٌ، والمرأة عورةٌ وأخاف أن تتكشَّفَ، وتركُ ذلك أحبُّ إليَّ.
          فَصْلٌ: في (النطع) أربعُ لغاتٍ: كسر النُّون مع فتح الطَّاء وسكونها، وفتح النُّون والطَّاء، وفتحها وسكون الطَّاء.
          فَصْلٌ: أخذت أمُّ سُلَيمٍ شَعْرَهُ وَعَرَقَه تبرُّكًا به وجعلته مع السُّكِّ لئلَّا يذهب إذا كان العَرَقُ وحدَه، وجعله أنسٌ في حَنُوطِهِ تعوُّذًا به مِن المكاره، والحَنوط بفتح الحاء وحُكي ضمُّها.
          فصل: قوله: (مُلُوكٌ عَلَى الأَسِرَّةِ) أو (مِثْلَ المُلُوكِ) يحتمل وجهين:
          أحدهما: أنَّ حالتهم في الدُّنيا حين ذكرَهم حالُ الملوك على الأسرَّةِ، في صلاح حالهم وسعة دنياهم وكثرة سلاحهم وأسرَّتهم، وغير ذلك.
          والثاني: أنَّهم عُرِضوا، وأُعلمَ بحالهم في الجنَّة أنَّهُم كذلك، و(الأَسرَّةُ) قيل: الأرائكُ يَتَّكِؤون، ورُجِّح الأوَّل وأنَّه أظهرُ، والثاني أرفعُ.
          فَصْلٌ: فيه الغزو بالنِّساء، وأجازه مالكٌ في الجيوش العظيمة.
          فَصْلٌ: و(ثَبَج البَحْرِ): وَسَطُهُ، ويُقال: ظَهْرَهُ، والمعنى متقاربٌ.
          فَصْلٌ: وقوله: (فَرَكِبَتِ البَحْرَ في زمن مُعَاوِيَةَ) قيل: في إمارته ليس في ولايته الكبرى، وظاهر الخبر خلافه، قال ابن الكلبيِّ: كانت هذه الغَزْوةُ لمعاويَةَ سنةَ ثمانٍ وعشرين.
          فَصْلٌ: قوله: (فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا) هو بِقُبْرُصَ.