-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بابُ الاسْتِئذَانِ مِن أَجْلِ البَصَرِ.
6241- ذكر فيه حديث سُفْيَانَ قال الزُّهريُّ: حفظتُهُ كما أنَّك ههنا، عن سهلِ بن سعدٍ السَّاعديِّ قال: (اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ رسول الله صلعم، وَمَعَه مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ).
6242- وحديث أنسٍ ☺: (أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ رسول الله صلعم، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ، أَوْ: بِمَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ).
الشَّرح: الكلام على ذلك مِن وجوهٍ:
أحدها: الجُحْرَةُ: بضمِّ أوِّله وإسكان ثانيه: المخرقُ، والمِدْرى: _بكسر الميم_ يشبهُ المِشْطَ، وهي منوَّنةٌ لأنَّ وزنه مِفْعَل، ليس فعلًا، قال ابن فارسٍ: تَدَرَّتِ المرأةُ إذا سَرَّحتْ شَعْرها.
قلتُ: ومن أنَّثه قال: مِدْراة، وقد جاء في الشِّعْر: مِدْراة، والجمع: المَدَارَى.
والمِشْقص _بكسر الميم أيضًا_: نَصْلُ السَّهْمِ إذا كان طويلًا غير عريضٍ، فإن كان عريضًا فهو الْمِعْبَلَةُ. وعبارةُ الجَوْهَرِيِّ: المِشْقَصُ هو الطويلُ مِن النِّصال العريضُ. وقال الخطَّابيُّ: هو نَصْلٌ عريضٌ. وقيل: هو سهمٌ فيه سنٌّ عريضٌ، وقيل: هو الطَّويل ليس بعريضٍ.
ثانيها: (يَختِلُ) بكسر التاء المثنَّاة فوق، أي: يحتالُ، يراوغُهُ ويَسْتَغْفِلُه ويَطْعنُهُ، قال الجَوْهَرِيُّ: طعنه بالرُّمح وطعن في السِّن يطعُن بالضمِّ طعنًا، قال: وطعن فيه بالقول يطعُن أيضًا طَعنًا وطعنًا، قال ابن فارسٍ عن بعضهم: طَعَنَ بالرُّمح، وطَعَن بالقَولِ يَطْعَنُ بالفتح.
ثالثها: الحديث دالٌّ على هدرِ المفعول به، وجواز رميه بشيءٍ خفيفٍ، قيل: إنَّ ذلك على وجه التهديد والتغليظ ولو وقع الفعل للضُّرِّ وقد لا يكون بتلك العقوبةُ، وقد يفعل الأئمة في التغليظ والإرهاب، وكذا مَن عضَّ رجلًا فَنَدَرَتْ سِنُّه يُقتصُّ منه عند مالكٍ خلافًا للشَّافعيِّ وابن نافعٍ، قال يحيى بن عُمَرَ: ولعلَّه لم يبلغه الحديث.
وهل يجوز الرَّمْيُ قبل الإنذار؟! فيه وجهان، أصحُّهما: نعم لظاهر الحديث.
رابعها: هذا الحديث يبيِّن معنى الاستئذان، وأنَّه إنَّما جُعل خوفَ النظر إلى عورة المؤمن وما لا يحلُّ منه، فلا يحلُّ لأحدٍ أن ينظر في جُحر بابٍ وشبههِ ممَّا هو متعرِّضٌ لوقوع النظر على أجنبيَّةٍ.
وفي «الموطَّأ» عن عطاءِ بن يَسَارٍ ((أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ أستأذنُ على أميِّ؟ قال: نعم قال: إنِّي معها في البيت! قال استأذِنْ عليها أتحبُّ أن تراها عُرْيَانةً؟! قال: لا، قال: فاستأذِنْ عليها)).
ورُوي عن عليٍّ ☺ أنَّه قال: لا يدخل الغلام إذا احتلمَ على أمِّه وعلى أختِهِ، إلَّا بإذنٍ.
وأصلُ هذا كلِّه في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية [النور:58] قال أبو عُبَيدٍ: فأمَّا ذكور المماليك فعليهم الاستئذانُ في الأحوال كلِّها.
خامسها: هذا الحديث يردُّ قول أهل الظاهر ويكشف غلطَهم في إنكارهم العِلَل والمعاني وقولهم: إنَّ الحكم للأسماء خاصَّةً؛ لأنَّه صلعم علَّل الاستئذان أنَّه إنَّما جُعل مِن قِبَل البصر، فدلَّ ذلك على أنَّه صلعم أوجب أشياءَ وحظر أشياءَ مِن أجل معانٍ علَّق التحريم بها، ومَن أبى هذا ردَّ نصَّ السُّنن، وقد وردَ القرآن بمثل هذا كثيرًا مِن قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ} [الأنبياء:31]، وقوله: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}، إلى قوله: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر:7]، وقوله: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} [البقرة:150]، وقوله: {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا} [سبأ:17] في مواضعَ كثيرةٍ تطول، فلا يُلتفت إلى مَن خالف ذلك.