-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ بابُ الخِتَانِ بَعْدَ الكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ.
6297- ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث سعيدِ بن المسيَّبِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ☺، عن رسول الله صلعم: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ).
6298- ثانيها: حديث أبي الزِّنَاد عن الأعرجِ عن أبي هُرَيْرَةَ ☺ أنَّه صلعم قال:
(اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ). مخفَّفَةً.
وحدَّثنا قُتَيبةُ، حدَّثنا مُغِيرةُ، عن أبي الزِّنَاد، وقال: (بالقدُّوم) مشدَّدةً.
6299- 6300- ثالثها: حديث إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رسول الله صلعم؟ قَالَ: (أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ).
قال أبو عبد الله: القدُوم بالتخفيف موضعٌ، والقدُّوم بالتَّشديد قدُّوم النَّجَّارين.
وقال ابن إدْرِيْسَ عن أبيه، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ: (قُبِضَ النَّبِيُّ صلعم وَأَنَا خَتِينٌ).
الشَّرح: (الكِبَر) في الترجمة بفتح الباء وكسر الكاف مصدر كَبِر يَكْبَرُ كِبَرًا _أي: أسنَّ_ ومَكْبِرًا بكسر الباء، قال الإسماعيليُّ: وقولُ مَن قال: ((وكانوا إلى آخره))، لا يُدرى مِن قولِ إسرائيلَ أو أبي إسحاقَ أو مَن بعدَهم، وسلف معنى الفِطْرة [خ¦247].
والخِتَانُ واجبٌ عندنا على الرِّجال والنِّساء على أظهر الأقوال.
ثانيها: سنَّةٌ فيهما. ثالثها: أنَّه واجِبٌ على الرِّجال دون النِّساء.
والثاني قول مالكٍ والكوفيِّين؛ لقوله: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ) فذكر الخِتَان، والفِطْرة: السُّنَّة لأنَّهُ صلعم جعلها مِن جملة السُّنن فأضافها إليها، كذا احتجَّ به ابن القصَّار.
ورُوي مرفوعًا: ((الخِتَانُ سُنَّةٌ للرِّجال مَكْرُمَةٌ للنِّساء)) قلتُ: هو ضعيفٌ، ولَمَّا أسلم سَلْمانُ لم يأمره الشارع بالاختتانِ ولو كان فرضًا لم يترك أمرهُ بذلك، واحتجَّ الشَّافعيُّ بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل:123] وكان مِن ملَّتِهِ الخِتَان لأنَّه ختنَ نفسَهُ بالقَدُومِ كما سلف [خ¦3356]، وقد يُقال: أصل الملَّة: الشَّريعة والتَّوحيد.
وقد ثبتَ أنَّ في مِلَّةِ إبراهيمَ فرائض وسُننًا، فيجوز أن يكون الخِتَانُ مِن السُّنن.
والفِطْرة فِطْرَةُ الإسلام وهي سُنَنُها وهي الفِعْلة، مِن قوله تعالى: {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [فاطر:1] يعني: خالقُهما، وهي علامةٌ لمن دخل في الإسلام، فهي مِن شعائر المسلمين.
وقال القزَّازُ: الأَوْلى المرادُ بالفِطْرة هنا ما جَبل الله الخَلَق وطباعهم عليه، وهو كراهةُ ما في جسمِهِ ممَّا ليس مِن زينته.
فَرْعٌ: اختُلف في وقت الخِتَان، فعندنا بعد البُلُوغ ويُستحبُّ في السابع مِن الولادة اقتداءً برسول الله صلعم في الحسن والحسين، فإنَّه ختنَهما يوم السَّابع مِن ولادتهما، رواه الحاكمُ في «مستدركه» مِن حديث عائِشَةَ، وقال: صحيح الإسناد.
وقال اللَّيثُ: الخِتَانُ للغلام ما بين السَّبع سنين إلى العشر، وقال مالكٌ: عامَّة ما رأيت الخِتَان ببلدنا إذا ثُغِرَ، وقال مَكْحُولٌ: إنَّ إبراهيمَ خليلَ الرَّحمن ختنَ ابنَهُ إسحاقَ لسبعة أيَّامٍ، وختنَ ابنَهُ إسماعيلَ لثلاث عشرة، ورُوي عن أبي جعفرٍ أنَّ فاطِمَةَ كانت تَخْتِنُ ولدَها يومَ السَّابع، وكره ذلك الحسنُ البصرِيُّ ومالكُ بن أنسٍ خلافًا لليهود، قال مالكٌ: والصَّواب في خلافهم. وقال الحسنُ: هو خطرٌ، وهو وجهٌ عندنا.
قال المهلَّبُ: وليس اختتانُ إبراهيمَ بعد ثمانين سنةً ممَّا يُوجب علينا مثل فعلِهِ، إذ عامَّةُ مَن يموتُ مِن النَّاس لا يبلغ الثمانين، وإنَّما اختتنَ إبراهيمُ وقتَ أُوحي إليه بذلك وأُمِر به فَفَعلَ. والنَّظر يدلُّ أنَّه ما كان ينبغي إلَّا قُربَ وقتِ الحاجة لاستعمال ذلك العضوِ بالجِمَاعِ، كما اختتن ابن عبَّاسٍ عند مُنَاهزةِ الاحتلام وقال: (كَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ) لأنَّ الخِتَانَ تنظيفٌ لِمَا يجَّمَعُ مِن الوُضُوء تحتَ الغُرْلَة، ولذلك _والله أعلم_ أمرَ بقطعِها واختتانُ النَّاسِ في الصِّغرِ _والله أعلم_ لتسهيلِ الألم على الصغير لضَعْفِ عَضْوه وقلَّة فهمِهِ.
فائدة: مَن خفَّف القَدُوم أراد الحَدِيدةَ التي اختتن إبراهيمُ بها، ومَن شدَّد فهو المكان، وقد يجوز أن يجتمع له الأمران، ذكره أجمعَ ابنُ بطَّالٍ.
أخرى: (الاسْتِحْدَادُ) حَلْقُ العانِةِ والأَرْفَاغِ بالحديدِ وهو اسِتِفْعَالٌ مِن الحَدِيد، وعن الأصمعيِّ: استحدَّ الرجل إذا نَّوَّرَ ما تحتَ إزاره. وهو خلاف المعروف.
و(تقليمُ الأظفارِ): قصُّها.
وعبارة ابن التِّين: ما يَنْجُرُ به مخفَّف، قال الجَوْهَرِيُّ: ولا تشديدَ ومَن شدَّد قال: موضعٌ.
قال الهَرَوِيُّ: يُقال: هو مَقِيلُ إبراهيمَ ◙، وقيل: قريةٌ بالشام، وقال الدَّاوديُّ: من شدَّد يقول: بالفأس الصغير.
وقول ابن بطَّالٍ: وقد يجتمع له الأمران، يعني به قَدُوم الذي يُنجَرُ به في القَدُوم الذي هو موضع.
فائدة: قوله: (وَكَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ) يُقال: ختَنَه / يخْتِنُه ويختُنُه، ذكره القزَّاز، والخِتَانُ: ما ينتهي إليه القَطْعُ مِن الصَّبِيِّ والجارية، ومعنى: أدرك: بلغَ، قال الدَّاوديُّ: والذي هنا في سنِّ ابن عبَّاسٍ صحيحٌ، وقيل: توفِّى رسول الله صلعم وهو ابن عشر سنين، وهو أصحُّ.
وقوله: (وَأَنَا خَتِينٌ): أي: مختونٌ، كقَتِيلٍ بمعنى: مقتول.