مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر

          ░32▒ باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر
          فيه حديث حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر.. إلى آخره.
          وحديث زياد بن جبير: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت / أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، الحديث.
          العلماء مجمعون أنه يحرم صوم يومي العيد: الفطر والأضحى، قضاء كان أو نذراً، ومن نذر صومهما فقد نذر معصية وهو داخل تحت قوله ◙: ((ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) ومشهور مذهب مالك ومذهب الشافعي عدم انعقاده ولا قضاء.
          وقال أبو حنيفة: ينعقد ولا يجب عليه صيامهما، ولكن يجب عليه قضاؤهما، فإن صامهما فقد فعل فعلاً منهيًّا عنه ويقع عن نذره، واختلف في قضائها لمن نذر صيام يوم بعينه فوافقهما، وقد أوضح في كتاب الصيام. فراجعه.
          قوله: يوم ثلاثاء أو أربعاء، لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث الممدودة كألف حمراء وسمراء وشبه ذلك ويجمعان ثلاثاوات وأربعاوات، والأربعاء بفتح الهمزة وكسر الباء، وحكي عن بعض بني أسد فتحها.
          وجواب ابن عمر جواب من أشكل عند الحكم فوقف، نعم جوابه أولاً أنَّه لا يصام، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.