مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان

          ░15▒ باب إذا حنث ناسياً
          وقول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ} [الأحزاب:56]، وقال: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف:73].
          أخرج (خ) الآية الأولى في كل شيء، وغيره قال: في قصة مخصوصة، إما في الشخص يقول: ثنا أبي وليس هو أبوه، أو في الرجل يأتي امرأته حائضاً ولا يعلم، ألا ترى أن القتل خطأ يوجب الدية، وإتلاف المال كذلك يوجب الغرم وساق في الباب أحاديث سنقف عليها.
          واختلف فيمن حنث ناسياً هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على قولين:
          أحدهما: لا. قال عطاء وعمرو بن دينار في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله ففعله ناسياً، لا شيء عليه، وقاله إسحاق أيضاً.
          وثانيهما: نعم وهو قول طائفة في كل شيء الكفارة لازمة عليه سواء كان ظهاراً أو طلاقاً أو عتاقاً، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والزهري وربيعة، وبه قال مالك والكوفيون واختلف قول الشافعي، فمرة قال: لا يحنث وهو الأظهر، وقال مرة: يحنث. وفيه قول ثالث: أنه يحنث في الطلاق خاصة، وهو قول أحمد.
          وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات: يحنث مطلقاً، لا مطلقاً، إن كانت اليمين بالله أو بالظهار لم يحنث، وإن كانت بالطلاق أو العتاق، حنث.
          فصل
          قال المهلب: هذه الأحاديث التي أخرجها (خ) في الباب، إنما حاول فيها إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة، وجعلها كلها في معنى واحد عند الله، واستدل بأفعاله وأقواله، وما بسطه من عذر من جهل أو تأول فأخطأ، وبما حكم به في النسيان في الصلاة وغيرها.
          والذي يوافق تبويبه قوله ◙: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها))، وحديث أبي هريرة: ((من أكل ناسياً فليتم صومه)) ولم يأمره بالإعادة.
          وحديث ابن بحينة فيما نسبه ◙ من الجلوس في الصلاة، فلم يعده على حسب ما نسبه ولا قضاه، وكذلك نسيان موسى لم يطالب به الخضر بعد أن كان شرط عليه أن لا يسأله عن شيء، فلما سمح له الخضر وهو عبد من عباد الله عفو الله، وكذا قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم} [الأحزاب:5] يعني: في قصة التبني الذي قد كان لصق بقلوب العرب، وغلب عليهم من نسبة المتبني إلى من تبناهم، لا إلى آبائهم، فعذرهم الله بغلبة العادة وواخذهم بما تعمدوه من ذلك. وأما غير ذلك بما ذكره من المعاني في هذا الباب، فإنما هي على التشبيه.
          فأما قوله: (لا حرج) فيما قدمه من الشك، فإنما عذرهم بالجهالة بحدود ما أنزل الله في كتابه، وكان فرض الحج لم ينتشر كيفيته عند العرب، حتى كان ◙ تولى بيانه عملاً بنفسه، فلم يوجب على المخطئ في التقديم والتأخير فدية لغلبة الجهالة.
          فإن قلت: في أحاديث الباب ما يدل على السقوط وما يدل على الإثبات كحديث: ((ارجع فصل فإنك لم تصل))، وحديث ابن مسعود ((فليتحر الصواب)) وحديث ابن نيار في الأضحية.
          قلت: أما الأول فإنه كان قد تقدم العلم بحدود الصلاة من الشارع، فلم يعذر الناقص منها، فأمر بالإعادة، ثم أوسعه لما حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لما سلف قبلها.
          وأما الثاني: فمختلف معناه؛ لأن المتروك من السنن نسياناً لا يرجع إليه، بل يجبره بغيره من / السنن، كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين المسنونتين.
          وأما ما ترك من الفرض فلا بد من الإتيان به، وإرغام أنف الشيطان بالسجود، وذلك لتقدم المعرفة بهيئة الصلاة سنناً وفرائض.
          وأما إعادة الأضحية، فعذر الشارع ابن نيار؛ بما توهمه جائز بما له من إكرام الضيف، وإطعام الجيران، فجوز عنه ما لا يجزئ عن أحد بعد.
          وأوجب عليه الإعادة؛ لتقدم المعرفة بالسنن، وقطع بالذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي أمر ◙ بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها؛ لما في شهودها من الخير، وبركة دعوة المسلمين(1).
          وأما حديث حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلي أبيه، وعذرهم بالجهالة؛ لأن الدية كانت عليهم بنص القرآن، وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم، وبين ربهم عز وجل، وقد قيل (خ) يعرض للأحاديث المختلفة الألفاظ لاختلاف الناس فيها، وسترها لأهل النظر والفقه، وليستنبط كل واحد منهم مذهبه، كحديث جابر في بيع الجمل فيه لفظ اشترط ظهره، ولفظ فقار ظهره، والإفقار تفضل، والاشتراط كراء، وكذلك أدخل (خ) في الباب أحاديث في ظاهرها ما يتعارض لينظره الناظر، ويتدبر المستجد، وإنما يصح معنى الحديث في نسيان اليمين إذا فات بالموت، فحينئذ يمكن أن يعذر بالنسيان، ويرجى له تجاوز الله وعفوه، وأما متى ذكره فالكفارة لازمة.
          فصل
          ما ذكر في الباب 11 حديثاً:
          1- حديث أبي هريرة يرفعه قال: ((إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست)) الحديث.
          وهو رد على القاضي أبي بكر القائل أن من هم بمعصية ووطن نفسه عليها أنه مأخوذ بذلك؛ لأنه قال: ((ما لم يعمل به أو يتكلم به)).
          2- حديث عبد الله بن عمرو: ((افعل ولا حرج)).
          3- حديث ابن عباس مثله.
          وهو ظاهر في نفي الإثم والهدي، وبه قال مالك، وخالف ابن الماجشون في الهدي، واحتج بقوله: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
          4- حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وفيه: ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً)) وهو رد على من يوقف في إيجاب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.
          وذكره الطمأنينة في الأركان حجة للمشهور من مذهب مالك أنها فرض، وهو مذهبنا، نعم لم يذكر في الاعتدال في الروايات المشهورة، ووردت من خارج الصحيح بإسناد صحيح.
          قوله: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) احتج بظاهره أبو حنيفة على أن ما قرأ به الإنسان أجزأه، والجمهور حملوه على أن ذلك بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل أن تفرض، وأعلا منهما أنه أصح أنه أمر بقراءة الفاتحة، وقد أسلفناه في موضعه.
          5- حديث عائشة: هزم المشركون يوم أحد الحديث.
          و(ما انحجزوا): لم يمتنعوا، يقال: حجزه يحجزه حجزاً؛ أي: منعه، ولم ينكر الشارع عليهم لجهلهم.
          6- حديث أبي هريرة في الآكل ناسياً، وهو حجة على أنه لا قضاء عليه خلافاً لمالك في الواجب وقد سلف أنه صح لا قضاء عليه، ولا كفارة.
          7- حديث عبد الله بن بحينة في تركه ◙ الجلوس.
          وفيه: سجد قبل أن يسلم.
          8- حديث ابن مسعود في صلاته ◙ الظهر فزاد أو نقص فيها.
          ونسب ابن بحينة إلى أمه لأنها كانت من بني عبد المطلب، فنسب إليها.
          قال الداودي / : قوله: قيل: يا رسول الله، أم نسيت؟ في حديث ابن مسعود، هذا يدل أنهم علموا أنه صلى قبل أربع، وأنهم علموا ما صلى، وهذا لا يعرف فوته إلا بعد السلام، والحديث فيه بعض الوهم إلا أن آخره مفسراً يستغني به عن أول الحديث إذ فيه قبله.
          قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة؟ قوله: وهم هو بفتح الهاء.
          قال الجوهري: وهمت في الحساب؛ أوهم أي: غلطت وسهوت، ووهمت في الشيء بالفتح: أوهمت وهماً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره.
          9- حديث سعيد بن جبير: قلت لابن عباس ثنا أبي بن كعب إلى آخره.
          وجهه أنه لا إثم في قول موسى ◙ ولا عقوبة، إنما سأله أن لا يفارقه.
          قوله: (كانت الأولى من موسى نسياناً) يعني: أنه لم ينس في الثانية ما عهد إليه فيه، ولكنه رأى شيئاً هو عنده منكراً، فلم يلزم نفسه بالشرط، فلما قال له: {أَلَمْ أَقُل لَّكَ} الآية [الكهف:75] علم أنه لم يفعل إلا ما أمر به، فقال: {إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا} [الكهف:76] وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسياناً.
          10- قال أبو عبد الله: كتب إلي محمد بن بشار.. إلى آخره.
          قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) بالكسر: ما يذبح، وبالفتح مصدر ذبحت، والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والحديث دال على أن من ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح.
          11- حديث جندب: شهدت مع رسول الله صلعم صلى يوم عيد الحديث.
          قوله: (فليبدل) هو بضم الياء من أبدل يبدل.
          قال والدي ⌂:
          قوله: (الأيمان) بفتح الهمزة.
          و(خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام، ابن يحيى السلمي بضم المهملة، و(مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية، ابن كدام بكسر الكاف وبالمهملة، و(زرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى، ابن أوفى بفتح الهمزة وبالواو والفاء العامري، وإنما قال (يرفعه) أي: إلى النبي صلعم فيكون أعم من أنه سمعه منه أو من صحابي آخر منه أو تكلم بالجزم؛ يعني: الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات.
          فإن قلت: لو أصر على العزم على المعصية يعاقب عليه لا عليها حتى قالوا: لو نوى ترك صلاة بعد عشرين سنة وجزم عليه لعصى في الحال؟ قلت: ذلك لا يسمى وسوسة ولا حديث نفس، بل هو نوع من العمل يعني عمل القلب مر في كتاب العتق.
          قوله: (عثمان بن الهيثم) بفتح الهاء وإسكان التحتانية وبالمثلثة، و(محمد) يقال الغساني: هو ابن يحيى الذهلي، و(كذا) أي: الطواف قبل الذبح أو الذبح قبل الحلق وهؤلاء الثلاث هو الذبح والحلق والطواف، و(لهن) أي: قال لأجل هذه الثلاث افعل ولا حرج في التقديم والتأخير.
          قوله: (أبو بكر بن عياش) بتشديد التحتانية وبالمعجمة بعد الألف القاري، و(عبد العزيز بن رفيع) مصغر ضد الخفض أتى عليه نيف وتسعون سنة وكان يتزوج فلا يمكث حتى تقول المرأة فارقني من كثرة جماعه.
          قوله: (زرت) أي: طفت طواف الزيارة يعني طواف الركن.
          فإن قلت: [ما] وجه مناسبة الحديث للترجمة إذ ليس فيه ذكر اليمين؟ قلت: غرضه من الترجمة بيان رفع القلم عن الناسي والمخطئ ونحوهما وعدم الحرج فيه وعدم المؤاخذة به فهذا الحديث وما بعده من الأحاديث تناسبها بهذا الوجه.
          قوله: (عبيد الله) مصغراً، و(سعيد) هو المقبري وحديثه تقدم في كتاب الصلاة في باب وجوب القراءة.
          قوله: / (فروة) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء بفتح الميم وإسكان المعجمة وبالراء والمد، و(علي بن مسهر) بفاعل الإسهار وبالمهملة والراء، و(هزم) بلفظ المجهول، و(أخراكم) أي: يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم واقتلوهم والخطاب للمسلمين أراد إبليس تغليظهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاً فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال الأخرى ظانين أنهم من المشركين فتجالد الطائفتان، ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين مر في صفة إبليس.
          و(اليمان) لقب أبي حذيفة واسمه حسيل مصغر الحسل بالمهملتين وكان ذلك اليوم في المعركة فظن المسلمون أنه من عسكر الكفار واشتبه عليهم فقصدوه بالقتل وكان حذيفة يصيح ويقول هو أبي هو أبي لا تقتلوه(2) (وما انحجزوا) بالزاي أ[ي]: ما امتنعوا وما انكفوا حتى قتلوه فقال حذيفة: غفر الله لكم وعفا عنكم، و(بقية) أي: بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجوه.
          قوله: (عوف) بفتح المهملة وسكون الواو وبالفاء المشهور بالأعرابي، و(خلاس) بكسر المعجمة وخفة اللام وبالمهملة ابن عمرو الهجري بالهاء والجيم والراء، و(محمد) أي: ابن سيرين عطف على خلاس مر في الصوم.
          قوله: (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد، و(الأعرج) هو عبد الرحمن، و(عبد الله بن بحينة) مصغر البحنة بالموحدة والمهملة والنون اسم أمه وأما أبوه فهو مالك الهاشمي، و(وهم) أي في الزيادة والنقصان.
          فإن قلت: لفظ (أقصرت) صريح في أنه نقص؟ قلت: هذا خلط من الراوي وجمع بين الحديثين وقد فرق بينهما على الصواب في كتاب الصلاة قال في باب استقبال القبلة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلعم قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا إلى آخره.
          وقال في باب سجود السهو عن أبي هريرة أن رسول الله صلعم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت ويحتمل أن يجاب بأن المراد من القصر لازمه وهو التغيير فكأنه قال أغيرت الصلاة عن وضعها.
          و(يتحرى) أي: يجتهد في تحقيق الحق بأن يأخذ بالأقل مثلاً.
          قوله: (فقلت) أي: قلت حديثاً من معنى هذه الآية أو حديثاً مطلقاً.
          قوله: (كتب) أي قال (خ) كتب محمد بن بشار بإعجام الشين إلى قال ثنا معاذ بن معاذ بضم الميم فيهما قال المحدثون المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه قيل هو كالمناولة المقرونة بالإجازة فإنها كالسماع عند الكثير وجوز بعضهم فيها أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقاً والأحسن تقييده بالكتابة.
          و(ابن عون) بفتح المهملة وبالنون عبد الله، و(الشعبي) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر.
          قوله: (عناق) بفتح المهملة الأنثى من أولاد المعز، و(الجذعة) هي الطاعنة في السنة الثانية ولا بد في تضحية المعز أن يكون طاعناً في الثالثة.
          فإن قلت: تقدم في كتاب العيد أن الآمر بالذبح هو أبو بردة بضم الموحدة ابن نيار بكسر النون وخفة التحتانية لا البراء؟ قلت: أبو بردة هو خاله وكانوا أهل بيت واحد فتارة نسب إلى نفسه وأخرى إلى خاله.
          قوله: (جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها، مر مع الحديث في العيد.
          فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ قلت: الجاهل بوقت الذبح كالناسي له.
          الزركشي:
          (وحدثت به أنفسها) بضم السين وفتحها، وقد سبق.
          (عباد الله أخراكم) / نصب على الإغراء؛ أي: أدركوا أخراكم؛ يعني: آخر الجيش.
          (فاجتلدت) أي: فاقتتلت.
          (فما زالت في حذيفة منها بقية خير) أي: بقية حزن وتحسر؛ أي: لم يزل قلبه ضيقاً، انتهى كلام الزركشي.
          أقول:
          قوله: (حدثت به أنفسها) إن كانت الرواية حدثت بأنفسها بالنصب لا غير وإن كانت الرواية وسوست بأنفسها بالرفع والنصب، فالنصب على أن وسوست بمعنى حدثت، والرفع على معنى ما ألقاه الشيطان في القلب.
          قوله: (أن رجلاً دخل المسجد) هو خلاد بن رافع الزرقي.
          قوله: (منها بقية) أي: بقية حزن وتحسر أي: لم يزل قلبه ضيقاً بقتل أبيه.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: هذا مشكل فإنه بعد قول حذيفة لهم: هذا أبي، كيف تبقى الجهالة وتصير سبباً مانعاً للقصاص؟ يحتاج إلى جواب)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: فما حكم حسيل شهيد هو أم لا؟ قلت: هو شهيد لأن حد الشهيد صادق)).