-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب إذا حلف أن لا يأتدم
فيه حديث / عائشة فقال: ثنا محمد بن يوسف.. إلى آخره.
وحديث أنس السالف.
وفيه: فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلعم ففت، الحديث.
إنما أتى (خ) بقوله: (وقال ابن كثير: أنا سفيان، ثنا عبد الرحمن) ليزول من قد توهم من عدم سماع سفيان من عبد الرحمن بن عابس.
و(البر): جمع: برة من القمح، ومنع سيبويه أن يجمع على أبرار، وجوزه المبرد.
والأقراص جمع: قرص، كغصن وغصنة وأغصان.
قوله: (هلمي يا أم سليم) كذا في الأصول، وذكره ابن التين بلفظ ((هلم)) بحذف الياء.
ثم قال: إنه على لغة أهل الحجاز أن (هلم) يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والمفرد، قال تعالى: {هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب:18]، والعكة بضم العين: آنية السمن.
ومعنى (فأدمته): جعلت السمن إدامه، وهو ثلاثي يقال: أدم الخبز، يأدمه بالكسر، وقول عائشة: (من خبز بر مأدوم) يدل على صحة ذلك؛ لأن مفعولاً لا يكون إلا من الثلاثي، ولو كان الفعل رباعيًّا لقالت: خبز بر يؤدم.
واختلف فيمن حلف أن لا يأكل إداماً فأكل لحماً مشويًّا، فقال مالك والشافعي: يحنث كما لو أكل زيتاً وخلًّا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام: ما يصطبغ به مثل الزيت والعسل والخل، فأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوي والجبن والبيض فليس بإدام، وعند المالكية: يحنث بكل ما هو عند الحالف إدام، ولكل قوم عادة.
قال محمد: ما كان الغالب منه أنه يؤكل بالخبز فهو إدام، حكاه ابن بطال، وحكاية ابن التين عنه: يحنث بأكل السمن والعسل والزيت والودك والشحم والزيتون والجبن والصبر، وشبه ذلك قال: ولا أرى أن يحنث بالملح الجريش ولا المطيب وإن كان قد أحنثه بعض العلماء به.
حجة الكوفيين أن حقيقة الإدام هو اسم للجمع بين الشيئين قال ◙: ((إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما)) معناه: أنه يجمع بينهما.
وقيل: إنه من الدوام، وقيل: من وقوع الأدمة على الأدمة، وليس كل اسم يتناوله إطلاق اسم، بدليل أن من جمع بين اسمين لا يسمى بهذا الاسم، وإنما المراد أن يستهلك فيه الخبز ويكون تابعاً له بأن تتداخل أجزاؤه بأجزاء غيره، وهذا لا يحصل إلا فيما يصطبغ به.
وهذا الوجه مجمع عليه وما سواه مختلف فيه، فلا يصح إثباته إلا بلغة أو عادة، وقال تعالى: {وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ} [المؤمنون:20].
قال ابن القصار: فيقال لهم: لا خلاف بين أهل اللغة أن من أكل خبزاً بلحم مشوي أنه قد ائتدم به، ولو قال: أكلت خبزي بلا أدم لكان كاذباً، ولو قال: أكلت خبزي بإدام كان صادقاً، قال غيره: والدليل على أن كل ما يؤتدم به يسمى إداماً، الحديث السالف: ((تكون الأرض خبزة يوم القيامة إدامها زائدة كبد نون وثور)) فجعل الكبد إداماً، فكذلك التمر وكل شيء غير مائع فهو إدام كالكبد.
وروى حفص بن غياث بسنده عن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلعم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمراً، وقال: ((هذه إدام هذه)) فأكلها.
قال ابن التين: وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل الفاكهة كلها يابسها ورطبها.
يريد: أنه لا يحنث في يابسها إلا إذا ذكره؛ لأن الفاكهة إنما تطلق عنده على الطري خاصة.