مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين

          ░20▒ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر تسعا وعشرين
          فيه حديث أنس: آلى رسول الله من نسائه، انفكت رجله، الحديث.
          المشربة: الغرفة بفتح الراء وضمها، وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة. وفيه دليل لقول محمد بن الحكم: من حلف أن لا يفعل كذا شهراً، أنه يبرأ بتسع وعشرين يوماً، وخالف مالك وقال: لا يبرأ إلا بثلاثين يوماً، وقد اختلف في هذا الأصل هل تبرأ الذمة بأعلا الأشياء أو بما ينطلق عليه الاسم.
          وعبارة الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف أن لا يكلم رجلاً شهراً فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يوماً، أنه لا يحنث، واحتجوا بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر كان ثلاثين أو أنقص، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوماً وهو قول الكوفيين ومالك والشافعي، واحتجوا بقوله ◙: ((الشهر تسعة وعشرون يوماً، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين)) ودل نزوله من المشربة لتسع وعشرين أنه كان حلف مع غرة الهلال، هذا وجه الحديث.