مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.

          ░17▒ باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل عمران:77]
          الآيات المذكورة في المتن، ثم ساق حديث أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلعم: ((من حلف على يمين صبر)) الحديث وقد سلف.
          قال ابن بطال: وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه ◙ ذكر في هذه اليمين أن المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكر في اليمين المعقودة، فقال: ((فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)).
          قال ابن المنذر: والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالاً حراماً هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها.
          وقال الخطابي: فيه حجة لمن يرى الكفارة فيها.
          ويمين الصبر: هو أن يحبس السلطان رجلاً على يمين حتى يحلف بها، ويقال: صبرت يميني، أي: حلفت بالله، وأصل الصبر: الحبس، ومعناه: بالجبر عليها.
          قال الداودي: معناه أن يوقف حتى يحلف على رءوس الناس.
          قوله: (إذا يحلف) هو بنصب الفاء؛ لأنه فعل مستقبل منصوب بـ(إذا).