مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب النذر فيما لا يملك وفي معصية

          ░31▒ بابُ النذر فيما لا يملك
          فيه أحاديث:
          1- حديث عائشة: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). الحديث وسلف قريباً.
          2- ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن حميد.. إلى آخره.
          3- حديث ابن عباس أنه ◙ رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام الحديث.
          4- حديث وهيب، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: بينما النبي صلعم يخطب الحديث.
          الخزامة بكسر الخاء: حلقة من شعر تجعل للبعير في الحاجز الذي بين المنخرين يشد فيها الزمام، وسلف حديث أبي إسرائيل، واعلم أنه ليس في هذه الأحاديث شيء من معنى النذر فيما لا يملك، وقد سلف قبل هذا شيء منه، نعم، فيها من نذر معصية، وما ليس بطاعة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك: من نذر معصية كالزنا فلا شيء عليه ويستغفر؛ استدلالاً بقوله: ((ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) ولم يذكر كفارة، قال مالك: وكذلك إذا نذر ما ليس بطاعة ولا معصية كالأكل مثلاً فلا شيء عليه أيضاً؛ لأنه ليس في شيء من ذلك طاعة؛ استدلالاً بحديث أبي إسرائيل.
          قال مالك: ولم أسمع أنه ◙ أمره بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان فيه طاعة ويترك ما خالفه، وقول الشافعي كقول مالك، وقال أبو حنيفة والثوري: من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين.
          قال ابن بطال: وهذا حديث لا أصل له؛ لأن حديث أبي هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك، وحديث عمران يدور على زهير بن محمد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير، وزهير أيضاً عنده مناكير.
          قال مالك: من نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم فلا شيء عليه، ولذلك إن لم يرد أن يحجه، وإن نوى وجه ما نحر فعليه الهدي.
          وقال أبو حنيفة: إذا حلف أن ينحر ولده عليه شاة، وقال أبو يوسف: لا شيء عليه، وبه يأخذ الطحاوي.
          وفي حديث أبي إسرائيل دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة، كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله بالتقرب بعمله فيه، ألا ترى أنه ◙ أمره بإتمام الصيام لما كان فيه طاعة.