مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب النذر في الطاعة

          ░28▒ باب النذر في الطاعة
          فيه حديث عائشة، عن النبي صلعم قال: ((من نذر أن يطيع الله)) الحديث.
          النذر في الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة فنذره لها قد أوجبها عليه، لأنه ألزمها نفسه لله تعالى، فكان من ألزم نفسه شيئاً لله تعالى، فقد تعين عليه فرض الأداء، وقد ذم الله تعالى من أوجب على نفسه شيئاً ولم يف به، قال تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} الآية [الحديد:27]، وسيأتي اختلافهم في نذر المعصية في بابه إن شاء الله تعالى وقسم بعضهم النذر على ضربين مجهول كلامه على نذر فعليه كفارة عند مالك.
          وقال ابن عباس: عليه أغلظ الكفارات كالظهار، وقيل: إن شاء صام يوماً أو أطعم مسكيناً أو صلى ركعتين ونذر معلوم يسمى مخرجه، ولا يخلو من أقسام أربعة: طاعة كالصلاة، أو معصية كالزنا، أو مكروهاً كنذر ترك التطوع، أو مباحاً كنذر أكل بعض المباحات ولبسه، واللازم منه الطاعة والقربة عملاً بحديث الباب، ولا يلزم الوفاء بما عداه عملاً ببقية الحديث، وبحديث أبي إسرائيل الآتي.