مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم

          ░29▒ باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم(1)
          فيه حديث ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف الحديث وقد سلف قبل.
          معنى قوله: (في الجاهلية) في زمنها وأنا مسلم، وهو خلاف ما فهمه (خ) وبوب عليه.
          قال الشيخ أبو الحسن القابسي: لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب، إنما هو على جهة الرأي، وقيل: أراد ◙ أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره بأن جعله لازماً لعمر، وإن كان أصل التزامه في الجاهلية؛ إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم، والأصح عندنا استحبابه.
          وأما ابن بطال فنقل عن الشافعي وأبي ثور إيجابه، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة وهو قول الطبري، قالوا: والأمر فيه على الوجوب، وهو قول مغيرة المخزومي، وإليه ذهب (خ)، وقاس اليمين على النذر، إن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه الوفاء، وإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به كيمين لا يكلم إنساناً فعليه الكفارة في الإسلام.
          قال: وكذا / يقول الشافعي وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين.
          قال: وقال آخرون: لا يجب عليه شيء من ذلك، وكل من حلف في كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان، هذا قول مالك والثوري والكوفيين.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: الكافر لا تصح عبادته فإمضاء النذر تصحيح للعبادة، وإنما قال الشافعية إن الكفار تكلف بالفروع ليس معناه أنه تصح صلاته أو صيامه ولكن الفائدة في تكليفه تضعيف العذاب فيحتاج إلى جواب)).