مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف

          ░6▒ باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
          فيه حديث ابن عمر أنه ◙ اصطنع خاتماً من ذهب.. الحديث وسلف.
          قوله: (فرمى به) قيل: يحتمل أن يكون أذن له فيه، ثم نسخ ذلك، أو تكون الأشياء على الإباحة حتى تنتهي. قوله: (رمى به) أي: لم يستعمله، ليس أنه أتلفه؛ لنهيه عن إضاعة المال.
          قوله: (لا ألبسه أبدا) أراد بذلك تأكيد الكراهة في نفوس الناس بيمينه؛ لئلا يتوهم الناس أن كرهه لمعنى، فإن زال ذلك المعنى لم يكن بلبسه بأس، فأكد بالحلف أن لا يلبسه على جميع وجوهه.
          وفيه: أنه لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه، أو على ما يحب فعله من سائر الأفعال.
          قال المهلب: وإنما كان ◙ يحلف في تضاعيف كلامه، وكثير من فتواه، متبرعاً بذلك لينسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائها وآلهتها والأصنام وغيرها، ليعرفهم أن لا محلوف به سوى الله تعالى، وليتدربوا على ذلك، حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغير الله.