-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها
-
حديث: افعل ولا حرج.
-
حديث: ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج
-
حديث: ارجع فصل فإنك لم تصل.
-
حديث: هزم المشركون يوم أحد هزيمةً تعرف فيهم
-
حديث: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه
-
حديث: صلى بنا النبي فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس
-
حديث: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص
-
حديث: كانت الأولى من موسى نسيانًا
-
حديث البراء: وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن بذبحوا
-
حديث: من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله
-
حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6673- (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) هو البخاريُّ نفسه، وسقط ذلك في رواية أبي ذرٍّ (كَتَبَ إِلَيَّ) بتشديد الياء (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالشين المعجمة المشددة، المعروف ببُندار، وفي رواية أبي ذرٍّ: <كتب إليَّ من محمد بن بشار> فزاد لفظة: ((من)) وقد أورده بصيغة المكاتبة، ولعلَّه لم يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه بالمكاتبة.
وقد أخرج أصل الحديث من طرقٍ أخرى موصولةً كما تقدَّم في «العيدين» [خ¦983] وغيره [خ¦5556]، وقد أخرج الإسماعيلي عن عبد الله بن محمَّد بن سنان قال: قرأت على بندار فذكره، وأخرجه أبو نعيم من رواية الحسين بن محمَّد وحماد قالا: حدَّثني محمد بن بشار بندار، ولم تقع هذه الصِّيغة للبخاري في «صحيحه» عن أحد من مشايخه إلَّا في هذا الموضع، وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة، لكن من رواية التَّابعي عن الصَّحابي، أو من رواية غير التَّابعي عن التابعي ونحو ذلك.
وقال المحدِّثون: المكاتبة أن يكتب إليه بشيءٍ من حديثه، قيل: هي كالمناولة المقرونة بالإجازة فإنَّها كالسَّماع عند الكثير، وجوز بعضهم فيها أن يقول: أخبرنا وحدَّثنا مطلقًا، والأحسن تقييده بالمكاتبة.
(حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ) هو المكتوب له، ومُعاذ _بضم الميم فيهما_ هو التَّميمي العنبري الحافظ قاضي البصرة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) هو محمَّد بن عَون _بفتح العين المهملة وبالنون_ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل، أنَّه (قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) ☻ (وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ) بإثبات الواو قبل «كان»، وفي رواية الإسماعيلي: / بإسقاطها (فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي: <قبل أن يَرجعهم> بفتح الياء؛ أي: قبل أن يرجعَ إليهم، وظاهر السِّياق أنَّ القصَّة وقعت للبراء، لكن المشهور: أنَّها وقعت لخاله أبي بردة بن نِيَار _بكسر النون وتخفيف التحتية وبالراء_ كما تقدَّم في كتاب «الأضاحي» [خ¦5545] من طريق زبيد عن الشَّعبي عن البراء، فذكر الحديث. وفيه: فقام أبو بُرْدة بن نِيَار وقد ذبحَ فقال: إنَّ عندي جَذَعة. الحديث، ومن طريق [خ¦5556] مُطَرِّف عن الشَّعبي عن البراء قال: ضحَّى خالٌ لي يُقال له: أبو بُرْدة قبل الصَّلاة.
وقال الكرماني: أبو بردة، هو خاله، وكانوا أهل بيتٍ واحدٍ، فتارةً نسب إلى نفسه، وأخرى إلى خاله.
(لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ) أي: قبل صلاة العيد (فَذَكَرُوا ذَلِكَ) أي: الذَّبح قبل الصَّلاة (لِلنَّبِيِّ صلعم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ) قال ابن التين: رويناه بكسر الذال وهو ما يذبح، وبالفتح وهو مصدر ذبحت (فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي عَنَاقٌ) بفتح العين المهملة وتخفيف النون، أُنْثى من أولاد المعز (جَذَعٌ) بفتح الجيم والمعجمة، طعنت في السَّنة الثَّالثة، صفة لعناق.
قال ابن الأثير: الجَذَع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السَّنة الثانية. وقيل: البقر في الثَّالثة، ومن الضَّأن ما تمَّت له سنة، وقيل: أقلَّ منها.
(عَنَاقُ لَبَنٍ) بالإضافة بدل من عناق الأول (هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ) بالتثنية، وزاد في رواية: ((فرخص له)). وفي رواية الإسماعيلي: فقال البراء: يا رسول الله. وهذا صريحٌ في أنَّ القصَّة وقعت للبراء.
قال الحافظ العسقلاني: فلولا اتِّحاد المخرج لأمكن التَّعدد، لكن القصَّة متَّحدة، والسَّند متَّحد من رواية الشعبي عن البراء، والاختلاف من الرُّواة عن الشَّعبي، فكأنَّه وقع في هذه الرِّواية اختصار وحذف، ويحتمل أن يكون البراء شارك خاله في سؤال النَّبي صلعم عن القصَّة فنُسبت إليه تجوزًا.
(فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ) محمد الرَّاوي (يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ) أي: يترك تكملته (وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ) أي: حديث الشَّعبي عن البراء (وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ) / أي: في حديث ابن سيرين أيضًا (وَيَقُولُ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <يقول> بدون الواو (لاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ) وهي قوله صلعم : ((ضحِّ بالعناق الَّذي عندك)) (غَيْرَهُ) بالنصب؛ أي: غير البراء (أَمْ لاَ. رَوَاهُ) أي: روى الحديث المذكور (أَيُّوبُ) السَّختياني.
(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) وقد وصله البخاري في أوائل «الأضاحي» (1) [خ¦5546] من رواية إسماعيل، وهو المعروف بابن عليَّة عن أيوب بهذا السَّند، ولفظه: ((من ذبح قبل الصَّلاة فليعد))، فقام رجلٌ، فقال: ((يا رسول الله إنَّ هذا يوم نشتهي فيه اللَّحم)) الحديث.
[1] بغير اللفظ المذكور، وذكره بسنده ومتنه في (954).