-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (باب: إِذَا نَذَرَ) شخص (أَوْ حَلَفَ: أَنْ لاَ يُكَلِّمَ إِنْسَانًا، فِي الْجَاهِلِيَّةِ) قبل الإسلام، وهي زمان فترة النُّبوات قبل بعثة نبينا صلعم ، قاله الكرمانيُّ (ثُمَّ أَسْلَمَ) أي: النَّاذر، ولم يبيَّن حكمه، وهو جواب إذا، فإن نقل أحدٌ عن البخاري أنَّه ممَّن يوجب ذلك؛ فجواب «إذا» يجب / ذلك، وإلَّا يكون جوابه: يندب.
وقال ابن بطَّال: قاس البخاري اليمين على النَّذر، وترك الكلام على الاعتكاف، وقد ذكر فيه حديث عمر ☺ في نذره في الجاهليَّة أن يعتكفَ، فقال له النَّبي صلعم : ((أوف بنذرك)). فمن نذرَ وحلف قبل أن يُسْلمَ على شيءٍ يجبُ الوفاء به لو كان مسلمًا، فإنَّه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصَّة عمر ☺، وبه يقول الشَّافعي وأبو ثور، كذا قال، وكذا نقله ابن حزمٍ عن الشَّافعي. والمشهور عند الشَّافعيَّة: أنَّه وجه لبعضهم، وأنَّ الشَّافعي وجُلَّ أصحابه على أنَّه لا يجب بل يستحبُّ، وكذا قال المالكيَّة والحنفيَّة. وعن أحمد في رواية: يجب، وبه جزم الطَّبري والمغيرة بن عبد الرَّحمن من المالكيَّة والبخاري وداود الظَّاهري وأتباعه.
قال الحافظُ العسقلاني: إن وُجِد عن البخاري التَّصريح بالوجوب قُبِل، وإلَّا فمجرَّد التَّرجمة لا يثبت وجوبه عنده؛ لأنَّه يحتمل أن يقولَ بالنَّدب فيكون تقدير الاستفهام: يُندبُ له ذلك، وقد مرَّ. وقال القابسي: لم يؤمر عمر ☺ على جهةِ الإيجاب بل على جهة المشورة، كذا قال، وقيل: أراد أن يعلمهم أنَّ الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلَّظ أمره بأنَّ أمر عمر ☺ بالوفاء، واحتجَّ الطَّحاوي: بأنَّ الَّذي يجب الوفاء به ما يُتقرَّب به إلى الله تعالى، والكافر لا يصحُّ منه التَّقرُّب بالعبادة.
وأجاب عن قصَّة عمر ☺: باحتمال أنَّه صلعم فهم من عمر أنَّه سمح بأن يفعلَ ما كان نذره فأمره به؛ لأنَّ فعله حينئذٍ يكون طاعةً لله تعالى، وكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسهِ؛ لأنَّ الإسلام يهدمُ أمرَ الجاهلية.
قال ابنُ دقيق العيد: ظاهر الحديث بخلاف هذا، فإنْ دلَّ دليلٌ أقوى من هذا على أنَّه لا يصحُّ من الكافر قويَ هذا التَّأويل وإلَّا فلا.