-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (باب: إنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ نَبِيذًا) النَّبيذ: فعيل بمعنى مفعول، وهو الَّذي يُعمل من الأشربة من التَّمر والزَّبيب والعسل والحنطة والشَّعير والذُّرة والأرزِّ ونحو ذلك، من نبذت التَّمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عنه حلاوته، سواءٌ كان مسكرًا أو غير مسكرٍ، فإنَّه يُقال له: نبيذٌ، ويُقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذٌ، كما يُقال للنَّبيذ: خمر.
(فَشَرِبَ طِلاَءً) بكسر الطاء المهملة والمد، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <الطلاء> بالألف واللام. قال ابنُ الأثير: هو الشَّراب المطبوخ من العنب، وهو الرَّب وأصله: القطران الخاثر الَّذي يطلى به الإبل. وقالت الحنفيَّة: الطِّلاء الَّذي يذهب ثلثه وإن ذهب نصفه فهو المنصف، وإن طبخَ أدنى طبخة فهو الباذق والكلُّ حرامٌ إذا غلا واشتدَّ وقذفَ بالزَّبد.
(أَوْ) شرب (سَكَرًا) بفتحتين، وهو نقيعُ الرُّطب وهو أيضًا حرامٌ إذا غلا واشتدَّ وقذفَ بالزَّبد. وقال الكرماني: السَّكر: نبيذٌ يتَّخذ من التَّمر. وقال القسطلاني: سَكَرًا _بفتح المهملة والكاف_ خمرًا معتصرًا من العنب، هكذا رواه الأثبات، ومنهم من يرويه: بضم السين وسكون الكاف يريد حالة السَّكر، فيجعلون التَّحريم للسَّكر لا لنفس السَّكر، فيبيحون قليله الَّذي لا يُسْكر، والمشهور هو الأوَّل.
(أَوْ) شرب (عَصِيرًا) ما عُصر من العنب (لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ) قال ابن بطَّال: مراد البخاري ببعض النَّاس أبو حنيفة ☼ ومن تبعه فإنَّهم قالوا: إنَّ الطِّلاء والعصير ليسا نبيذًا؛ لأنَّ النَّبيذ في الحقيقة ما نُبذ في الماء ونُقع فيه، ومنه سُمِّي المنبوذ منبوذًا؛ لأنَّه ينبذُ ويُطرح، فأراد البخاريُّ الرَّدَّ عليهم. وردَّ عليه من ليس له تعصُّبٌ _أعني: ابن المنير_ فقال: الَّذي قاله هذا الشَّارح بمعزلٍ عن مقصود البخاري، وإنَّما أراد تصويب قول أبي حنيفة، ومن قال: لم يحنث، ولا يضرُّه قوله بعده «في قول بعض النَّاس»، فإنَّه لو أرادَ خلافه لترجم على أنهَّ يحنث، / وكيف يُترجم على وفق مذهبه ويخالفه. انتهى.
وقال الحافظُ العسقلاني: والَّذي فهمه ابن بطَّال أوجه وأقرب إلى مُراد البخاري، والحاصل أنَّ كلَّ شيءٍ يُسمَّى في العرف نبيذًا يحنث به إلَّا إن نوى شيئًا بعينه فيختصُّ به، والطِّلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب، وهذا قد ينعقدُ فيكون دبسًا ورُبًّا، فلا يُسمَّى نبيذًا أصلًا، وقد يبقى مائعًا ويُسكر كثيره فيُسمَّى في العرفِ نبيذًا، بل نقل ذلك ابن التِّين عن أهل اللُّغة أنَّ الطِّلاء جنسٌ من الشَّراب.
وعن ابنِ فارس: أنَّ الطِّلاء من أسماء الخمر، وكذلك السَّكر يُطلق على العصير قبل أن يتخمَّرَ. وقيل: هو ما أسكر منه ومن غيره، ونقل الجوهريُّ: أنَّه نبيذ التَّمر والعصير ما يُعصرُ من العنب، فيُسمَّى بذلك ولو تخمَّر هذا.
وقال العيني: ما وجه الأوجهيَّة والأقربية وأبو حنيفة ☼ ما رأى من شرب الطِّلاء إلَّا الطِّلاء الَّذي كان يشربُه أنس بن مالكٍ ☺.
وروى ابن أبي شيبة فقال: حدَّثنا عبد الرَّحيم بن سليمان، ووكيع بن عُبيدة، عن خيثمة، عن أنس ☻ : أنَّه كان يشربُ الطِّلاء على النِّصف، وكذا رُوي عن البراء وأبي جُحَيفة وجرير بن عبد الله وابن الحنفيَّة، وشريح القاضي، وقيس بن سعد، وسعيد بن جُبير، وإبراهيم النَّخعي، والشَّعبي.
وقال الطَّحاوي: حدَّثنا فهد قال: حدَّثنا أحمد بن يونس قال: حدَّثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى: أنَّ أباه بعثه إلى أنس بن مالكٍ ☺ في حاجةٍ، فأبصر عنده طلاء شديدًا، واسم أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحنَّاط بالنون الكوفي، وابن أبي ليلى هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي، وهو يروي عن أخيه عيسى بن عبد الرَّحمن.
(وَلَيْسَتْ) بالفوقية بعد السين، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي: <وليس> (هَذِهِ) المذكورات الطِّلاء والسَّكر والعصير (بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ) أي: عند أبي حنيفة / وأصحابه وفيه نظرٌ؛ لأنَّه يحتاج إلى دليلٍ ظاهرٍ أنَّه نُقل هكذا عن أبي حنيفة، ولئن سلَّمنا ذلك فمعناه: أنَّ كلَّ واحدٍ من الثَّلاثة يُسمَّى باسمٍ خاصٍّ، وإن كان يُطلق عليها اسم النَّبيذ في الأصل.
فإن قيل: فعلى هذا من حلف على أنَّه لا يشرب نبيذًا فشربَ شيئًا من هذه الثَّلاثة ينبغي أن لا يحنث. فالجواب: أنَّه إن نوى تعيين أحدِ هذه الثَّلاثة ينبغي أن لا يحنثَ، وإن أطلقَ يحنث بالنَّظر إلى أصل المعنى كما مرَّ.