-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}) قال الرَّاغب وغيره: القَسَم _بفتحتين_ الحَلف، وأصله من القسامة، وهي الأيمان التي على أولياء المقتول، ثمَّ استعمل في كلِّ حلفٍ [قال الراغب: ومعنى (جهد أيمانهم) أنهم اجتهدوا في حلفهم] فأتوا به على أبلغ ما في وسعه انتهى.
وقال أهل اللُّغة: القسامة مأخوذةٌ من القسمة، وأنَّ الأيمان تقسم على أولياء القتيل. وقال المهلَّب: قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام:109] دليلٌ على أنَّ الحلف بالله أكبر الأيمان؛ لأنَّ الجهد شدَّة المشقَّة، وهذه الآية في الأنعام، وبعدها: {لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا} [الأنعام:109] الآية، وفي سورة النُّور، وبعدها: {لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ} [النور:53] الآية. /
قال الثَّعلبي: الآية الأولى نزلت في قريش قالوا: يا محمَّد تخبرنا عن موسى أنَّه كان معه العصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينًا، وتخبرنا عن عيسى أنَّه يحيي الموتى، وتخبرنا أنَّ ثمود كانت لهم ناقةٌ فأتنا بشيءٍ من الآيات حتَّى نصدقك، الحديث بطوله، فأنزل الله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام:109] ؛ أي: حلفوا بالله ((جهد أيمانهم))؛ أي: بجهد أيمانهم. يعني: بكلِّ ما قدروا عليه من الأيمان وأشدِّها ({لئن جاءتهم آيةٌ} [الأنعام:109]) كما جاءت من قبله من الأمم ((ليؤمنن بها))، والآية الثَّانية نزلت في المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صلعم : أينما كنت نكن معك، إن أقمتَ أقمنا، وإن خرجتَ خرجنا، وإن جاهدت جاهدنا معك، فقال الله تعالى: {قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} [النور:53] بالقول واللِّسان دون الاعتقاد، فهي معروفةٌ منكم بالكذبِ أنَّكم تكذِّبون فيها، قاله مجاهد. وقيل: أي: حلفوا بالله وهو جهدُ اليمين؛ لأنَّهم بذلوا فيها مجهودهُم وجهد يمينه مستعارٌ من جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها، وذلك إذ بالغ في اليمين وبلغ غاية شدَّتها ووكادتها.
وعن ابن عبَّاسٍ ☻ من قال: بالله، فقد جهد يمينه.
وأصل أقسم جهد اليمين: أقسم يجهد اليمين جهدًا، فحذف الفعل وقدَّم المصدر فوضع موضعه مضافًا إلى المفعول كقوله: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد:4]، وحكم هذا المنصوب حكم الحال كأنَّه قال: جاهدين أيمانهم.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ ، وقد وصله البخاري في كتاب «التَّعبير» في باب «من لم يرَ الرؤيا لأوَّل عابرٍ» [خ¦7046] من طريق الزُّهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ رجلًا أتى النَّبي صلعم فقال: إنِّي رأيت اللَّيلة ظُلَّة ينطفُ منها السَّمن والعسل. الحديث، وفيه تعبير أبي بكر لها، وقوله للنَّبي صلعم : فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال: ((أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا)).
(قَالَ أَبُو بَكْرٍ) ☺: (فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي) تعبير (الرُّؤْيَا، قَالَ) صلعم : (لاَ تُقْسِمْ) وقوله هنا «في الرُّؤيا» من كلام البخاري إشارةٌ إلى ما اختصره من الحديث، / والغرض منه هنا قوله: «لا تقسم»، موضع قوله: «لا تحلف»، وأشار إلى الرَّدِّ على من قال: أقسمت، انعقدت يمينًا؛ لأنَّه لو قال بدل: أقسمت، حلفت لم تنعقد اتِّفاقًا إلَّا إن نوى اليمين، أو قصد الإخبار بأنَّه سبق منه حلف.
وأيضًا فقد أمر النَّبي صلعم بإبرار المقسم، فلو كانت أقسمت يمينًا لأبرَّ أبا بكر حين قالها، كذا قيل وفي تلك الإشارة خفاءٌ.
وقال العيني: مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم قريش أو المنافقين؛ لكذبهم في أيمانهم، وفي حديث ابن عبَّاس ☻ إنكارٌ للقسم الَّذي أقسم به أبو بكر ☺، ولكنَّ الفرق ظاهرٌ بين القسمين. فإن قيل: أمر صلعم بإبرار المقسم، كما يجيء فلم ما أبره. فالجواب: أنَّ ذلك مندوبٌ عند عدم المانع، وإنما كان له صلعم مانعٌ منه.
وقال ابن المنذر: أمر الشَّارع بإبرار المقسم أمر ندبٍ لا وجوب؛ لأنَّ الصِّدِّيق ☺ أقسم على رسولِ الله صلعم فلم يبرَّ قسمه، ولو كان ذلك واجبًا لأبرَّه.
وقال المهلَّب: إبرار المقسم إنَّما يستحبُّ إذا لم يكن في ذلك ضررٌ على المحلوفِ عليه، أو على جماعة أهل الدِّين، والَّذي سكت عنه رسول الله صلعم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصِّدِّيق هو عائدٌ على المسلمين، وسيجيء إيضاح ذلك في «التَّعبير» [خ¦7046] إن شاء الله تعالى.
فائدة: قالت الشَّافعيَّة: لو قال: أقسمت، أو أقسم، أو حلفت، أو أحلف بالله لأفعلنَّ يكون يمينًا كما عند الحنفيَّة بشرط أن ينويَ بذلك الحلف بالله؛ لأنَّه عرف الشَّرع قال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام:109] إلَّا أن ينويَ خبرًا ماضيًا في صيغة الماضي، أو مستقبلًا في صيغة المضارع فلا يكون يمينًا لاحتمال ما نواه.
وأمَّا قوله لغيره: أقسم عليك بالله، أو أسألك بالله لتفعلنَّ كذا، يمين إن أرادَ يمين نفسه، فيسن للمخاطب إبراره فيها بخلاف ما إذا لم يردها، وتحمل على الشَّفاعة في فعله.