نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

          ░7▒ (باب: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ) بكسر الميم وتشديد اللام؛ أي: دين وشريعة. وقال ابن الأثير: الملَّة الدِّين كملَّة الإسلام واليهوديَّة والنَّصرانية. وقيل: هي معظم الدِّين وجملة ما يجيء به الرُّسل (سِوَى الإِسْلاَمِ) وفي رواية غير أبي ذرٍّ: <سوى ملة الإسلام>.
          قال الحافظ العسقلاني: وهي نكرةٌ في سياق الشَّرط فتعمُّ جميع الملل كاليهوديَّة والنَّصرانية، ومن لحق بهم من المجوسيَّة والصَّابئة وأهل الأوثان والدَّهريَّة والمعطلة وعبدة الشَّياطين والملائكة وغيرهم، ولم يجزم المصنِّف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا، لكن تصرُّفه يقتضي أن لا يكفر بذلك؛ لأنَّه علَّق حديث من حلف باللَّات إلى آخره حيث قال:
          (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) في الحديث السَّابق قبل (مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلَمْ يَنْسُبْهُ) صلعم (إِلَى الْكُفْرِ) لأنَّه اقتصر على الأمر بقول: لا إله إلا الله، ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشَّهادتين والتَّحقيق في المسألة التَّفصيل الآتي.