نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر

          ░32▒ (باب: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ) أي: من نذر أن يصوم أيَّامًا بعينها، فاتَّفق أنَّه وافق يوم منها يوم النَّحر، أو يوم الفطر، هل يجوز أن يصومَ ذلك اليوم أو لا؟ أم كيف حكمه؟ ولم يبيِّن الحكم على عادته في غالب الأبواب إمَّا اكتفاءً بما يوضِّح ذلك من متن الحديث، أو اعتمادًا على المستنبط ممَّا قاله الفقهاء في ذلك الباب، والحكم هنا أنَّ إنشاء الصَّوم في يوم الفطر، أو يوم النَّحر لا يجوز إجماعًا لا تطوُّعًا ولا عن نذرٍ سواء عينهما، أو أحدهما بالنَّذر، أو وقعا أو أحدهما اتِّفاقًا، ولو نذر صومهما لا ينعقد عند الشَّافعي، وهو المشهور من مذهب مالك، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وعند أبي حنيفة: ينعقد. ولكن لا يصوم ويجبُ عليه قضاؤه، ولو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره.
          وقد تقدَّم بسط الكلام في ذلك في أواخر «الصيام» [خ¦1990].