-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (باب: قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللَّهِ) لأفعلنَّ كذا، لعمرك مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا، ومثله: لأيمن الله، ولأفعلنَّ جواب القسم تقديره: لعمرك قسمي أو يميني، والعُمر والعَمر _بالفتح والضم_، هو البقاء إلَّا أنَّهم التزموا الفتح في القسم.
قال الزَّجَّاج: لأنَّه أخفّ عليهم وهم يكثرون القسم بلعمري ولعمرك، وله أحكامٌ منها: أنَّه متى اقترن بلام الابتداء لزم فيه الرَّفع بالابتداء، وحذف خبره لسدِّ جواب القسم مسده. ومنها: أنَّه يصير صريحًا في القسم؛ أي: يتعيَّن فيه، بخلاف غيره نحو عهد الله وميثاقه. ومنها: أنَّه يلزم فتح عينه فإن لم تقترن به لام الابتداء جازَ نصبه بفعل مقدَّر نحو: عمر الله لأفعلنَّ، ويجوز حينئذٍ في الجلالة الشَّريفة وجهان: النصب والرفع؛ فالنَّصب على أنَّه مصدر مضاف لفاعله.
وفي ذلك معنيان:
أحدهما: أنَّ الأصل أسألك بتعميرك الله؛ أي: بوصفك الله تعالى بالبقاء، ثمَّ حذف زائدة المصدر. والثاني: أنَّ المعنى عبادتك الله، والعمر العبادة، وأمَّا الرفع فعلى أنَّه مضاف لمفعوله. قال الفارسي: معناه: عمرك الله تعميرًا، وجاز أيضًا ضمُّ عينه، وينشد بالوجهين قوله:
أَيُّهَا الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا عَمْرَكَ اللَّهَ كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ
أي: سألت الله أن يطيلَ عمرك، ويجوز دخول باء الجر عليه نحو: بعمرك لأفعلنَّ، قال:
رُقَيَّ بِعَمْرِكِ لَا تَهْجُرِيْنَا وَمَنَّيْنَا الْمُنَى ثُمَّ امْطُلِيْنَا /
وهو من الأسماء اللَّازمة الإضافة، فلا يقطع عنها، وزعمَ بعضهم [إنه لايضاف إلى الله تعالى]، وقد سمعت قال الشاعر:
[إذا رضيت عليّ بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها ومنع بعضهم]
إضافته لياء المتكلم؛ لأنَّه حلف بحياة المقسم، وقد وردَ ذلك، قال النَّابغة:
لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَيَّ بِهَيِّنٍ لَقَدْ نَطَقَتْ بُطْلًا عَلَيَّ الْأَقَارِعُ
وقد اختلف هل ينعقد بها اليمين؟ فقال المالكيَّة والحنفيَّة: تنعقدُ؛ لأنَّ بقاءَ الله من صفات ذاته، وعن مالكٍ: لا يعجبني اليمين بذلك. وقد أخرج إسحاقُ بن راهويه في «مصنفه» عن عبد الرَّحمن بن أبي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمرك.
وقال الشَّافعي وإسحاق: لا يكون يمينًا إلَّا بالنِّيَّة؛ لأنَّه يطلقُ على العلم وعلى الحقِّ، وقد يُراد بالعلم المعلوم، وبالحقِّ ما أوجبَه الله تعالى. وعن أحمد كالمذهبين، والرَّاجح عنه كالشَّافعي.
وأجابوا عن الآية: بأنَّ لله تعالى أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لهم ذلك لثبوت النَّهي عن الحلف بغير الله، وقد عدَّ الأئمَّة ذلك في فضائل النَّبي صلعم ، وأيضًا فإنَّ اللام ليست من أدوات القسم؛ لأنَّها محصورةٌ في الواو والباء والتاء، كما تقدَّم بيانه في باب «كيف كانت يمين النَّبي صلعم » [خ¦83/3-9849].
وإذا قال: لعمري؟ فقال الحسن البصري: عليه الكفَّارة إذا حنث فيها، وسائر الفقهاء لا يرون فيها كفَّارة؛ لأنَّها ليست بيمينٍ عندهم، والله تعالى أعلم.
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ ({لَعَمْرُكَ} [الحجر:72]) أي: (لَعَيْشُكَ) أي: حياتك، والحياة والعيش واحد، وصله ابنُ أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء، عنه.