-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب: إِذَا حَرَّمَ) الشَّخص (طَعَامَه) وفي رواية أبي ذرٍّ: <طعامًا> وكذا شرابًا كأن يقول مثلًا: طعام كذا، أو شراب كذا عليَّ حرامٌ، أو نذرت، أو لله عليَّ أن لا آكلَ كذا ولا أشرب كذا، وهذا من نذر اللَّجاج، ولم يذكر الجواب على عادته.
والرَّاجح من أقوال العلماء: أنَّ ذلك لا ينعقد إلَّا أن قرنه بحلفٍ فتلزمه كفَّارة يمينٍ إذا استباحَه، وهو الَّذي ذهبَ إليه البخاري، فلذلك أوردَ حديث الباب؛ لأنَّ فيه: ((قد حلفت)). وعند أبي حنيفة والأوزاعي كذلك، ولكن لا يشترطُ لفظ: الحلف.
وقال الشَّافعي: لا شيءَ عليه في ذلك. وقال مالك: لا يكون الحرام يمينًا في طعامٍ ولا شرابٍ إلَّا في المرأة، فإنَّه يكون طلاقًا يحرمها عليه، وروي عن الشَّافعي كذلك، رواه الرَّبيع عنه.
وقال إسماعيل القاضي: الفرقُ بين المرأة والأمة أنَّه لو قال: امرأتي عليَّ حرامٌ، فهو فراق التزمه، فتطلق، فلو قال لأمته من قبل أن يحلف، فإنَّه ألزم نفسه ما لم يلزمه فلا تحرم عليه.
وعن الشَّافعي: لا يقع عليه شيءٌ إلَّا إذا نوى الطَّلاق فتطلق، أو العتق فتُعتق. وروي عن بعض التَّابعين: أنَّ التَّحريم ليس بشيءٍ سواء حرم عليه زوجته، أو شيئًا من ذلك لا يلزمه كفَّارة في شيءٍ، وبه قال أبو سلمة ومسروق والشَّعبي. نزلت الآية في تحريم مارية التي أهداها إليه المقوقس صاحب إسكندريَّة، أو في تحريم / شرب العسل ((تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ)) أي: تطلبُ رضاهنَّ بتحريم ذلك.
((وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) قال الطِّيبي: ((تبتغي)) إمَّا تفسير لتحرِّم، أو حال، أو استئناف، والفرق أنَّه على التفسير ابتغاء مرضاتهنَّ عين التَّحريم، ويكون هو المنكر، وإنَّما ذكر التَّحريم للإبهام تفخيمًا وتهويلًا، فإنَّ ابتغاء مرضاتهنَّ من أعظم الشُّؤون، وعلى الحال الإنكار واردٌ على المجموع دفعةً واحدةً، ويكون هذا التَّقييد مثل التَّقييد في قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران:130].
وعلى الاستئناف لا يكون الثاني عين الأول؛ لأنَّه سؤالٌ عن كيفيَّة التَّحريم، كأنَّه لما قيل: ((لم تحرِّم ما أحلَّ الله لك)) قال: كيف أُحرِّم؟ فأجيب: {تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم:1] وفيه: تكرير الإنكار، والتَّفسير الأول: أعني التفسير هو التفسير لما جمع من التَّفخيم، والتَّعظيم، ولذلك أردفه بقوله: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم:1] جبرًا لما ناله. فإن قيل: تحريم ما أحلَّ الله غير ممكنٍ فكيف قال: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] فالجواب: أنَّ المراد بهذا التَّحريم هو الامتناع من الانتفاع لا اعتقاد كونه حرامًا بعد ما أحلَّه الله تعالى.
({قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]) أي: قد قدَّر الله وبيَّن لكم ما تحلِّلون به أيمانكم بالكفَّارة، أو شرع لكم الاستثناء في أيمانكم، وذلك أن يقول: إن شاء الله عقيبها حتَّى لا يحنث، وأصل تحلَّة: تحللة، على وزن تفعلة فأدغمت اللام في اللام، وهي من المصادر كالتَّوصية والتَّسمية، وسقط في رواية أبي ذرٍّ من قوله: <{وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}...> إلى آخره.
(وَقَوْلُهُ) تعالى: ({لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة:87]) أي: ما طاب ولذَّ من الحلال؛ أي: لا تمنعوا أنفسكم كمنع التَّحريم، أو لا تقولوا: حرَّمناها على أنفسنا مبالغةً منكم في العزم على تركها تزهُّدًا منكم وتقشُّفًا، وهذا توبيخٌ لمن فعل ذلك، فلذلك قال: {وَلَا تَعْتَدُوا} [البقرة:190] فجعل ذلك من الاعتداء.
قال الحافظ العسقلاني: كأنَّه يشير إلى ما أخرجه الثَّوري في «جامعه» وابن المنذر من طريقه بسندٍ صحيحٍ عن ابن مسعود ☺: / أنَّه جيء عنده بطعامٍ فتنحَّى رجلٌ فقال: إنِّي حرمت أن لا آكله فقال: ادن فكله وكفِّر عن يمينك، ثمَّ تلا هذه الآية إلى قوله: {وَلَا تَعْتَدُوا} [البقرة:190]، وقد ثبت في بعض طرقه الصَّحيحة أنَّ الرجل قال: حلفت أن لا آكل.
وقد أخرجه الشَّيخان في «الصحيحيان».