-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ (باب: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ؟) يعني: هل يصحُّ اليمين والنَّذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو قوله صلعم : ((والَّذي نفسي بيده إنَّ هذه الشَّملة لتشتعلُ عليه نارًا)) وصورة النَّذر مثل أن يقول: هذه الأرض لله نذرًا.
قال المهلَّب: أراد البخاري بهذا أن يبيِّن أنَّ المال يقعُ على كلِّ متملَّكٍ، ألا ترى قول عمر ☺ أصبت أرضًا لم أُصِب مالًا قط أنفس منه، وقول أبي طلحة: أحبُّ الأموال إليَّ بيرحاء، وهم القدوة في الفصاحة.
وقال صاحب «التوضيح»: أراد البخاري بهذا الرَّدَّ على أبي حنيفة فإنَّه يقول: إنَّ من حلف أو نذر أن يتصدَّق بماله كلِّه، فإنَّه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلَّا على ما فيه الزَّكاة خاصَّةً. انتهى.
وقد كثر اختلافهم في تفسير المال حيث قال ابن عبد البر وآخرون: إنَّ المالَ في لغة دوس _قبيلةِ أبي هريرة ☺_ غير العين كالعروض والثِّياب، وعند جماعةٍ: المال هو العين كالذَّهب والفضَّة خاصَّةً. وحكى المطرزي: أنَّ المال هو الصَّامت كالذَّهب والفضَّة والنَّاطق. وحكى القالي عن ثعلب أنَّه قال: المال عند العرب أقلُّه ما يجب فيه الزَّكاة، وما نقص عن ذلك فلا يُقال له مالٌ، وبه جزم ابن الأنباري.
وقال ابنُ سيده في «العويص»: العرب لا توقع اسم المال مطلقًا إلَّا على الإبل؛ لشرفها عندهم وكثرة غنائها، ومنهم من أوقعَه على أنواع المواشي كلِّها، ومن القومِ من أوقعه على جميعِ ما يملكُه الإنسان لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5] فإنَّه يتناولُ كلَّ ما يملكُه الإنسان، لا يخصُّ شيئًا دون شيء. وقيل: المراد به الأرقاء. وقيل: الحيوان كلُّه، وفي الحديث أيضًا: ((ما جاءك من الرِّزق وأنت غير مشرفٍ فخذه وتموَّله)).
وهو يتناولُ كلَّ ما يتملَّك وهو اختيار كثيرٍ من المتأخِّرين، فلمَّا رأى البخاري هذا الاختلاف أشار إلى أنَّ المال يقعُ على كلِّ ما يتملَّك، كما حكي عند المهلَّب، فتبيَّن من ذلك أنَّه اختار هذا القول؛ فلا وجه / لما قاله صاحب «التوضيح» أنَّه أراد به الرَّدَّ على أبي حنيفة؛ لأنَّه اختار قولًا من الأقوال، فكذلك اختار أبو حنيفة قولًا من الأقوال، فلا اختصاص بذكر الرَّدِّ عليه خاصَّةً، ولكن عرقٌ من العصبية نزعه إلى ذلك.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (قَالَ عُمَرُ) ☺: (لِلنَّبِيِّ صلعم : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ؟) وكان بها نخل، وعند أحمد من رواية أيوب أنَّ عمر ☺ أصاب من يهود بني حارثة، أرضاً يُقال لها: ثَمْغ _بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها غين معجمة_ أرض تلقاء المدينة. والنَّفيس: الجيِّد المغتبَط به وسُمِّي نفيسًا؛ لأنَّه يأخذُ بالنَّفس وفيه: إطلاق المال على الأرض.
(قَالَ) أي: النَّبي ╧ لعمر بعد أن قال له: فكيف تأمرني، كما في «الوصايا» (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ) بالتخفيف، وفي اليونينية: بالتشديد؛ أي: وقفت (أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) أي: بثمرها، وهذا تعليقٌ ذكره البخاري في كتاب «الوصايا» موصولًا [خ¦2772].
(وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ الأنصاري ☺ (لِلنَّبِيِّ صلعم : أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ) بتشديد الياء (بَيْرُحَاءَ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وضم الراء وفتحها بالصرف، وفي رواية أبي ذرٍّ بعدمه، وفيه لغات أخرى كثيرة سبقت في «الزَّكاة» [خ¦1461]، وهذا الاسم (لِحَائِطٍ لَهُ) فاللام للتبيين كهي في نحو: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف:23]، والحائط البستان من النَّخل، وقد أطلق عليه المال.
(مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ) أنث باعتبار البقعة، وقد وصلَه البخاري في «الوصايا» أيضًا [خ¦2758]. وقد تقدَّم موصولًا أيضًا في باب «الزكاة على الأقارب» [خ¦1461].