-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (باب: الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ) ╡ (وَصِفَاتِهِ) كالخالق والسَّميع والبصير والعليم (وَكَلِمَاتِهِ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <وكلامه> كالقرآن، أو بما أنزلَ الله، وفيه عطف العامِّ على الخاص، والخاص على العام؛ لأنَّ الصِّفات أعمُّ من العزَّة والكلام، والأيمان تنقسم إلى صريحٍ وكنايةٍ ومتردِّدٍ بينهما، وهو الصِّفات، وهل يلتحق الكناية بالصَّريح فلا تحتاج إلى قصدٍ أم لا.
والرَّاجح: أنَّ صفات الذَّات منها ما يلتحق بالصَّريح، فلا تنفع معها التَّورية إذا تعلَّق بها حقُّ الآدمي، وصفات الفعل تلتحقُ بالكناية فعزَّة الله من صفات الذَّات، وكذا جلاله وعظمته، والقدرة تحتملُ أن تكون من صفات الذَّات فتكون اليمين بها صريحةٌ، وتحتمل إرادة المقدور فتكون كنايةً، كقول من يتعجَّب من الشَّيء: انظر إلى قدرة الله سبحانه، وكذا العلم كقوله: اللَّهم اغفرْ لنا علمك فينا؛ أي: معلومك.
وقال ابن بطَّال: اختلف العلماء في اليمين بصفات الله. فقال مالكٌ في «المدونة»: الحلف بجميع صفات الله وأسمائه لازم كقوله: والسَّميع والبصير والعليم والخبير واللَّطيف، أو قال: وعزَّة الله تعالى وكبريائه وقدرتهِ وأمانته وحقِّه، فهي أيمان كلُّها تكفر. وذكر ابنُ المنذر مثله عن الكوفيين أنَّه إذا قال: وعظمة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله وحنث عليه الكفارة، وكذلك في كلِّ اسمٍ من أسماء الله تعالى. وقال الشَّافعي: في جلال الله وعظمة الله وقدرة الله / وحقِّ الله وأمانة الله إن نوى بها اليمين فذاك وإلَّا فلا.
وقال أبو بكر الرَّازي عن أبي حنيفة: إنَّ قول الرَّجل: وحقِّ الله وأمانة الله ليست بيمينٍ؛ لأنَّه صلعم قال: ((من كان حالفًا فليحلفْ بالله)). واختلفوا فيمن حلفَ بالقرآن، أو المصحف، أو بما أنزلَ الله فحنث؛ فروي عن ابن مسعودٍ ☺ أنَّ عليه لكلِّ آيةٍ كفَّارة يمينٍ، وبهِ قال الحسن البصري وأحمد بن حنبل. وقيل: كلام ابن مسعود محمولٌ على التَّغليظ، ولا دليل على صحَّته. وقال ابنُ القاسم: إذا حلف بالمصحف عليه كفَّارة يمينٍ، وهو قول الشَّافعي فيمن حلف بالقرآن، وبه قال أبو عبيد. وقال عطاء: لا كفَّارة عليه.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَقُولُ: أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ) هذا طرفٌ من حديث وصله البخاريُّ في «التَّوحيد» من طريق يحيى بن يَعمر عن ابن عبَّاس ☻ [خ¦7383]. ووجه الاستدلال به على الحلف بعزَّة الله أنَّه وإن كان بلفظ الدُّعاء، لكنَّه لا يُستعاذ إلَّا بالله، أو بصفةٍ من صفات ذاته. وخفي هذا على ابن التِّين فقال: ليس فيه جواز الحلف بالصِّفة كما بوَّب عليه.
وقال ابنُ المنير في «حاشيته» ما نصُّه: قوله: «أعوذ بعزَّتك» دعاء وليس بقسم، ولكنَّه لمَّا كان المقرر أنَّه لا يُستعاذُ إلَّا بالقديم، ثبتَ بهذا أنَّ العزة من الصِّفات القديمة لا من صفات الفعل فتنعقدُ اليمين بها.
(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺: (عَنِ النَّبِيِّ صلعم : يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدري ☺ (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : قَالَ اللَّهُ) ╡ (لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ) هو مختصرٌ من حديثٍ طويل مضى في «صفة الحشر» من كتاب «الرِّقاق» [خ¦6573]، والغرض منه: قول الرَّجل: لا وعزَّتك ذكره صلعم مقررًا له، فيكون حجَّةً في الحلف به.
(وَقَالَ أَيُّوبُ) ◙: (وَعِزَّتِكَ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ) بكسر الغين المعجمة / وفتح النون مقصورًا؛ أي: لا استغناء أو لابدَّ، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي: <لا غناءً> بفتح المعجمة والمد.
والأوَّل أولى؛ فإنَّ معنى الغناء بالمد الكفاية يُقال: ما عند فلان غناء؛ أي: لا يغتنى به، وهو أيضًا طرفٌ من حديث مضى في كتاب «الطَّهارة» في باب «من اغتسل عريانًا وحدَه» [خ¦279] عن أبي هريرة ☺ قال: ((بينا أيوب يغتسلُ عريانًا فخرَّ عليه جَرَادٌ من ذهب، فجعل أيُّوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربُّه: يا أيُّوب ألم أكن أغنيتك عمَّا ترى؟ قال: بلى وعزَّتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك)). ووجه الدَّلالة منه: أنَّ أيُّوب ◙ لا يحلفُ إلَّا بالله، وقد ذكر النَّبي صلعم ذلك عنه وأقرَّه.