نجاح القاري لصحيح البخاري

باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب

          ░18▒ (باب) حكم (الْيَمِينِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) الحالف (وَ) اليمين (فِي الْمَعْصِيَةِ، وَ) اليمين في حالة (الْغَضَبِ) / سقط في رواية أبي ذرٍّ لفظة: <في>، وذكر فيه ثلاثة أحاديثٍ يُؤخذ منها حكم ما في التَّرجمة على التَّرتيب. وقد تُؤخذ الأحكام الثَّلاثة من كلٍّ منها، ولو بضربٍ من التَّأويل، وقد وردَ في الأمور الثلاثة على غير شرطه حديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: ((لا نذرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم))، أخرجه أبو داود والنَّسائي، ورواته لا بأسَ بهم، لكن اختلف في سنده على عَمرو في بعض طُرقه عند أبي داود: ((ولا في معصية)). وللطَّبراني في «الأوسط» عن ابن عبَّاس ☻ رفعه: ((لا يمين في غضب)) الحديث، وسنده ضعيفٌ.