-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (باب: إِذَا أَهْدَى) شخص (مَالَهُ) أي: تصدَّق به (عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ) بالمثناة الفوقية والموحدة المفتوحتين بينهما واو ساكنة، كذا هو في رواية الجميع إلَّا الكُشميهني فعنده <والقُرْبة> _بالقاف المضمومة والراء الساكنة بدل الفوقية والواو_، وكذا في «مستخرج الإسماعيلي».
وقال الكرماني: «أهدى»؛ أي: تصدَّق بماله أو جعله هديَّة للمسلمين، وجواب «إذا» محذوف تقديره: هل ينفذ ذلك إذا أنجزَهُ أو علَّقه؟
وهذا الباب أوَّل أبواب النُّذور؛ لأنَّ الكتاب كان في الأيمان والنُّذور، وفرغ من أبواب الأيمان، وشرع في أبواب النُّذور، والنَّذْر _بالذال المعجمة_ في اللُّغة: الوعد بشرطٍ، أو التزام ما ليس بلازمٍ، أو الوعد بخيرٍ أو شرٍّ، وشرعًا: التزام قُرْبةٍ لم تتعيَّن. وقيل: هو التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجزًا أو معلقًا من عبادة، أو صدقةٍ، أو نحوهما.
يُقال: نذرت الشَّيء أنذِر وأنذُر _بالكسر والضم_ نذرًا، وأركانه صيغة ومنذورٌ وناذر، وشرطه في النَّاذر إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره، فيصحُّ من السَّكران لا من الكافر؛ لعدم أهليَّته للقربة، ولا من مكره، ولا ممَّن لا ينفذ تصرفه، وفي الصيغة لفظ يُشعر بالالتزام كلله عليَّ هذا، أو عليَّ كذا كعتقٍ وصومٍ وصلاة، فلا يصحُّ / إلَّا بالنِّيَّة كسائر العقود.
وفي المنذور كونه قُرْبةً لم تتعيَّن نفلًا كانت، أو فرض كفايةٍ لم يتعيَّن كعتقٍ وعبادة، فلو نذر غير قُرْبةٍ من واجب عيني كصلاة الظُّهر مثلًا، أو معصيةٍ كشربِ الخمر، أو مكروهٍ كصوم الدَّهر لمن خاف به الضَّرر، أو فوت حقٍّ، أو مباح كقيام وقعود سواء نذر فعله، أو تركه لم يصحَّ نذره، ولم تلزمه بمخالفته كفَّارة، والنَّذر ضربان نذر تبرُّرٍ ونذر لَجاجٍ، ونذر التَّبرر قسمان: ما يتقرَّب به ابتداء من غير تعليقٍ بشيءٍ كلله عليَّ أن أصومَ كذا، ويلتحق به ما إذا قال، لله عليَّ صوم كذا شكرًا على ما أنعم به عليَّ من شفاء مريضي مثلًا.
وقد نقل بعضهم الاتِّفاق على صحَّته واستحبابه، وفي وجهٍ شاذٍّ لبعض الشَّافعيَّة أنَّه لا ينعقد.
والثَّاني: ما يُتقرَّب به معلَّقًا بشيءٍ يُنتفع به إذا حصل كإن قدم غائبي، أو كفاني شرَّ عدوِّي، فعليَّ صوم كذا مثلًا، والمعلَّق لازمٌ اتِّفاقًا، وكذا المُنَجَّز في الرَّاجح.
ونذر اللَّجاج قسمان:
أحدهما: ما يُعَلِّقه على فعلٍ حرام، أو ترك واجبٍ؛ فلا ينعقد في الرَّاجح إلَّا إذا كان فرض كفايةٍ أو كان في فعله مشقَّةٌ فيلزمه، ويلتحق ما تعلَّقه على فعلٍ مكروه.
والثاني: ما يُعلِّقه على فعلٍ خلاف الأولى، أو مباح، أو ترك مستحبٍّ، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء، أو كفَّارة يمينٍ، أو التَّخيير بينهما، واختلف التَّرجيح عند الشَّافعيَّة، وكذا عند الحنابلة، وجزم الحنفيَّة بكفَّارة اليمين في الجميع، والمالكيَّة بأنَّه لا ينعقد أصلًا.