-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ) أي: والحال أنَّ عليه نذرًا هل يقضى عنه أم لا، والَّذي ذكره في الباب يقتضي الأول، لكن هل هو على سبيلِ الوجوب، أو النَّدب فيه خلافٌ يأتي بيانه (وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (امْرَأَةً، جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ) بالصَّرف يعني: فماتت (فَقَالَ) لها: (صَلِّي عَنْهَا) ويُروى: <صلي عليها>.
ووجهه الكرماني: بأنَّ على بمعنى: عن، إذ حروف الجر بينها مناوبةٌ، وبأنَّ الضَّمير راجعٌ إلى قباء. وتعقَّبه العيني: بأنَّ المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق، ولم يقل أحدٌ إن «على» تأتي بمعنى «عن» مع أنَّ جماعةً زعموا أنَّ على لا تكون إلَّا اسمًا، ونسبوه لسيبويه. أقول: لم لا يجوز أن يكون صلَّى عليها بمعنى: ادعي لها، فيكون قد أمرها بالدُّعاء لها لا بالصَّلاة عنها، فتأمل.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ / (نَحْوَهُ) أي: قال عبد الله بن عبَّاس ☻ نحو ما قال عبد الله بن عمر ☻ ، وقد وصله مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم عن عمَّته أنَّها حدَّثته عن جدَّته أنَّها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قُباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عبَّاسٍ ☻ ابنتها أن تمشي عنها.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن جُبير، قال مرَّة عن ابن عبَّاس قال: إذا مات وعليه نذرٌ قضى عنه وليُّه. ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة: أنَّ امرأةً نذرت أن تعتكفَ عشرة أيَّام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عبَّاس: اعتكف عن أمك.
وقد جاء عن ابن عمر وابن عبَّاس ♥ خلاف ذلك؛ ففي «الموطأ»: قال مالك: إنَّه بلغه أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ. وأخرج النَّسائي من طريق أيُّوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبَّاس ☻ قال: لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، أوردهُ ابنُ عبد البر من طريقه موقوفًا، ثمَّ قال: والنَّقل عن ابن عبَّاس في هذا مضطربٌ.
قال الحافظ العسقلاني: ويمكن الجمعُ بحمل الإثبات في حقِّ من مات، والنَّفي في حقِّ الحي. قال: ثمَّ وجدت عنه ما يدلُّ على تخصيصهِ في حقِّ الميِّت؛ فعند ابنِ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ سُئل ابن عبَّاس ☻ عن رجلٍ مات وعليه نذرٌ، فقال: يُقضى (1) عنه النَّذر.
وقال ابنُ المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر ☻ أراد بقوله: «صلِّي عنها» العمل بقوله صلعم : ((إذا مات ابنُ آدم انقطعَ عمله إلَّا من ثلاثٍ)). فعدَّ منها الولد؛ لأنَّ الولد من كسبه، وأعماله الصَّالحة مكتوبةٌ للوالد من غير أن ينقصَ من أجره، فمعنى «صلِّي عنها» أنَّ صلاتك مكتتبة لها، ولو كنت إنَّما تنوي عن نفسك، كذا قال.
ولا يخفى تكلُّفه وحاصله: تخصيص الجواز بالولد، وإلى ذلك ذهب ابن وهبٍ وأبو مصعب من أصحاب مالك. /
وبهذا الأثر أخذت الظَّاهريَّة وقالوا: يجب قضاء النَّذر عن الميِّت على ورثته صومًا كان أو صلاةً. وقالت الشَّافعيَّة: تجوز النِّيابة عن الميِّت في الصَّلاة والحج وغيرهما؛ لتضمُّن أحاديث الباب بذلك. وفي «التوضيح»: الفعل الَّذي يتضمَّن فعل النَّذر خاصَّةً كالصَّلاة والصَّوم، فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنَّه لا يفعل.
وقال محمد بن عبد الحكم: يُصام عنه، وهو القديمُ للشَّافعي، وصحَّت به الأحاديث فهو المختار، وقاله أحمدُ وإسحاق وأبو ثور وأهل الظَّاهر، وعند الحنفيَّة لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم عنه.
وما نقل ابن بطَّال من إجماع الفقهاء: على أنَّه لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فرضًا ولا سنَّةً، لا عن حيٍّ ولا عن ميِّتٍ؛ لِمَا روي عن ابن عمر ☻ كذلك، وحمل قوله في الأثر المذكور على أنَّ المراد صلِّي عنها إن شئت، ففيه نظرٌ لا يخفى.
ونُقل عن المهلَّب: أنَّ ذلك لو صحَّ لجاز في جميع العبادات البدنيَّة، ولكان الشَّارع أحقَّ بذلك أن يفعلَه عن أبويه، ولما نُهي عن الاستغفار لعمِّه، وبطل معنى قوله: و{لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها} [الأنعام:164]. انتهى.
وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقُّبه خصوصًا ما ذكره في حقِّ الشَّارع، وأمَّا الآية فعمومها مخصوصٌ اتِّفاقًا، فليتأمَّل.
[1] في الفتح ومصنف ابن أبي شيبة (يُصام).