-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (باب: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلعم ) أي: الَّتي كان يواظِبُ على القسم بها أو يُكثر (وَقَالَ سَعْدٌ) بسكون العين، هو: ابنُ أبي وقَّاص ☺ (قَالَ النَّبِيُّ: صلعم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) وصله البخاريُّ في «مناقب عمر ☺» [خ¦3683] أوله: استأذن عمر على النَّبي صلعم وعنده نسوةٌ الحديث، وفيه: ((إيهًا يا ابن الخطاب، والَّذي نفسي بيده))؛ أي: بيد قدرته وتصريفهِ: ((ما لقيك الشَّيطان سالكًا فجًّا إلَّا سلك فجًّا غير فجِّك)).
(وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ) الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي فارس رسول الله صلعم (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ☺ (عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم : لاَهَا اللَّهِ) بالوصل؛ أي: لا والله (إِذًا) بالتنوين جواب وجزاء، قاله عام حنين.
وقد مضى الحديث موصولًا في كتاب «الخمس» في باب «من لم يُخمِّس الأسلاب»، وتمامه: إذًا يَعْمِد _يعني: النَّبي صلعم _ إلى أسدٍ / من أُسْد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلعم فيعطيك سلبه، فقال النَّبي صلعم : ((صدق فأعطاه))، الحديث.
وقوله: ((لاها الله))
قال ابنُ الأثير: هكذا جاء الحديث «لا ها الله إذًا»، والصَّواب: «لا ها الله ذا» بحذف الهمزة، ومعناه: لا والله لا يكون ذا، أو لا والله ما الأمر ذا، فحُذف تخفيفًا، ولك في ألف «ها» مذهبان:
أحدهما: تثبت ألفها في الوصل؛ لأنَّ الذي بعدها مدغم مثل دابَّةٍ.
والثاني: تحذفها لالتقاء الساكنين. وقال صاحب «المطالع»: «لاها الله» كذا رويناه بقصرها، و«إذًا». قال إسماعيل القاضي عن المازني إنَّ الرواية خطأٌ، وصوابه لا ها الله ذا، وذا صلةٌ في الكلام. قال: وليس في كلامهم «لا ها الله إذًا»، وقاله أبو زيد.
وقال أبو حاتم: يُقال في القسم: لا ها الله ذا، والعرب تقول: لا هاء الله ذا، بالهمزة، والقياس ترك الهمزة، والمعنى: لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله بين ها وذا.
وقال الكرماني: إذا جواب وجزاء؛ أي: لا والله إذا صدق لا يكون كذا، ويُروى ذا اسم إشارةٍ؛ أي: والله لا يكون هذا.
قال البخاري: (يُقَالُ: وَاللَّهِ) بالواو (وَبِاللَّهِ) بالموحدة (وَتَاللَّهِ) بالفوقيَّة، أشار به إلى أنَّ هذه الثَّلاثة حروف القسم، ففي القرآن القسم بالواو وبالموحدة في عدة أشياء، وبالمثناة في قوله تعالى: {تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} [يوسف:91] {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [الأنبياء:57] وغير ذلك، وهذا قول الجمهور، وهو المشهور عن الشَّافعي. ونُقل عن الشافعي: أن القسم بالمثناة ليس صريحًا؛ لأنَّ أكثر النَّاس لا يعرفون معناه، والأيمان مختصَّةٌ بالعُرْف، وتأوَّل ذلك أصحابه، وأجابوا عنه بأجوبةٍ بأنَّ الأولين يدخلان على كلِّ ما يقسم به من أسمائه، ولا تدخل المثنَّاة إلَّا على لفظ الجلالة. نعم سُمع شاذًا: ترب الكعبة. ونقل الماوردي: أنَّ أصل حروف القسم الواو ثم الموحدة ثم المثناة.
ونقل ابن الصَّباغ عن أهل اللُّغة: أنَّ الموحدة هي الأصل، وأنَّ الواو بدل منها، وأنَّ المثناة بدل من الواو، وقوَّاه ابن الرفعة بأنَّ الباء تعمل في الضمير بخلاف الواو، وكأنَّ المصنف أشار بإيراد هذا إلى أنَّ أصل لا ها الله، لا والله فالهاء عوض / عن الواو، وقد صرَّح بذلك جمعٌ من أهل اللُّغة، وقيل: الهاء نفسها حرف قسم، هذا ولو قال: الله مثلًا بتثليث آخره، أو تسكينه لأفعلنَّ كذا، فكناية تنعقد بها اليمين فيهنَّ (1) وإلَّا فلا، واللَّحن لا يمنعُ الانعقاد، ولو قال: أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلنَّ كذا فيمين؛ لأنَّه عرف الشَّرع قال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [النور:53] إلَّا أن ينوي خبرًا ماضيًا بصيغة الماضي، أو مستقبلًا في المضارع فلا يكون يمينًا؛ لاحتمال ما نواه.
[1] عبارة الإرشاد إن نوى بها اليمين فيمين