-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها
-
حديث: افعل ولا حرج.
-
حديث: ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج
-
حديث: ارجع فصل فإنك لم تصل.
-
حديث: هزم المشركون يوم أحد هزيمةً تعرف فيهم
-
حديث: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه
-
حديث: صلى بنا النبي فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس
-
حديث: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص
-
حديث: كانت الأولى من موسى نسيانًا
-
حديث البراء: وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن بذبحوا
-
حديث: من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله
-
حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6669- (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي رواية أبي ذرٍّ: <حدَّثنا> (يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) أي: ابن راشد القطَّان الكوفي سكن بغداد، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَوْفٌ) بفتح العين المهملة وسكون الواو بعدها فاء، هو المشهور بالأعرابي (عَنْ خِلاَسٍ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة، ابنُ عمرو الهجري (وَمُحَمَّدٍ) هو: ابنُ سيرين كلاهما (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ أَكَلَ) حال كونه (نَاسِيًا، وَهْوَ) والحال أنَّه (صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) الفاء جواب الشرط، واللام لام الأمر، وهي بعد الواو والفاء ساكنة، ويتمُّ من أتم مضاعف الآخر مفتوح، ويجوز كسره على التقاء السَّاكنين، وتسميته صومًا، والأصلُ الحقيقة الشَّرعيَّة دليلٌ على عدم القضاء (فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ) ╡ (وَسَقَاهُ) فليس له مدخلٌ بوجه بخلاف المتعمد، وفيه دَلالةٌ على عدم تكليف النَّاسي.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ناسيًا»، بمجرَّد ذكره من غير قيدٍ بشيءٍ من اليمين أو غيرها.
وقد مضى الحديث في كتاب «الصوم»، في باب «الصَّائم إذا أكل أو شرب» [خ¦1933].
تنبيه: قال ابن المنير في «الحاشية»: أوجب مالك الحنث على النَّاسي، ولم يُخالف ذلك في ظاهر الأمر إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ وهي من حلفَ بالطَّلاق ليصومنَّ غدًا، فأكل ناسيًا بعد أن بَيَّت الصِّيام من اللَّيل؛ فقال مالك: لا شيء عليه فاختلف عنه فقيل: لا قضاء عليه، وقيل: لا حنث ولا قضاء وهو الرَّاجح، أمَّا عدم القضاء فإنَّه لم يتعمَّد إبطال العبادة، وأمَّا عدم الحنث فهو على تقدير صحَّة الصَّوم؛ لأنَّه المحلوف عليه، وقد صحَّح الشَّارع صومه، فإذا صحَّ صومه لم يقع عليه حنثٌ.