-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (باب) حكم (الْيَمِينِ الْغَمُوسِ) الغَمُوس _بفتح المعجمة وضم الميم وبعد الواو الساكنة سين مهملة_ فعول بمعنى فاعل. قيل: سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم ثمَّ في النَّار.
وقال ابنُ الأثير: وهو على وزن فعول للمبالغة. وقيل: الأصل في ذلك أنَّهم كانوا إذا / أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة وجعلوا فيها طيبًا، أو دمًا، أو رمادًا، ثمَّ يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها؛ ليتمَّ لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا، فسُمِّيت تلك اليمين إذا غدر حالفها غموسًا؛ لكونه بالغَ في نقض العهد. قال الحافظُ العسقلاني: وكأنَّها على هذا بمعنى مفعول؛ لأنَّها مأخوذةٌ من اليد المغموسة.
وقال ابن التِّين: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ولذلك قال مالك: لا كفَّارة فيها، واحتجَّ بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89] فهذه يمينٌ غير منعقدةٍ؛ لأنَّ المنعقد يمكن حلُّه ولا يتأتى في اليمين الغموس البرُّ أصلًا.
({وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ} [النحل:94]) مفعول ثان لـ{تتخذوا}؛ أي: مكرًا وخيانة وهو من تفسير قتادة وسعيد بن جُبير، أخرجه عبد الرَّزَّاق عن مَعمر عن قتادة قال: خيانةً وغدرًا، وأخرج ابنُ أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال: يعني مكرًا وخديعة. وقال الفرَّاء: يعني: خيانةً. وقال أبو عبيدة: الدَّخل كلُّ أمرٍ كان على فسادٍ. وقال الطَّبري: معنى الآية: لا تجعلوا أيمانكم الَّتي تحلفون بها على أنَّكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلًا؛ أي: خديعة وغدرًا؛ ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون الغدرَ. انتهى.
({فَتَزِلَّ قَدَمٌ}) أي: فتزل أقدامكم عن محجَّة الإسلام ({بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ}) في الدُّنيا ({بِمَا صَدَدْتُمْ}) أي: بصدودكُم ({عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}) وخروجكم عنها ({وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:94]) في الآخرة. قال في «الكشاف»: وحدت القدم ونكرت؛ لاستعظام أن تزلَّ قدم واحدة عن طريق الحقِّ بعد أن ثبتت عليه، فكيف بأقدامٍ كثيرة.
وقال أبو حيَّان: الجمع تارةً يُلْحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع، وتارةً يُلْحظ فيه اعتبار كلِّ فرد فرد، فإذا لوحظ فيه المجموع كان الإسناد معتبرًا فيه الجمعيَّة، وإذا لوحظ فيه كل فرد فرد، كان الإسناد مطابقًا للفظ الجمع كثيرًا، فيَجمع ما أُسند إليه، ومطابقًا لكلِّ فرد فرد، فيفرد كقوله تعالى: {وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ} [يوسف:31] أفرد {متَّكأ} لما كان لوحظ في قوله: {لهنَّ} معنى لكلِّ واحدةٍ، ولو جاء / مرادًا به الجمعيَّة، أو الكثير في الوجه الثاني لجمع المتَّكأ، وعلى هذا المعنى يحمل قول الشَّاعر:
فَإِنِّي رَأَيْتُ الضَّامِرِيْنَ مَتَاعُهُمْ يَمُوْتُ وَيَفْنَى فَارْضَخِي مِنْ وِعَائِيَا
أي: رأيت كلَّ ضامرٍ، ولذلك أفرد الضمير في يموت ويفنى، ولما كان المعنى لا يتَّخذ كلُّ واحدٍ واحد منكم جاء ((فتزل قدم)) مراعاة لهذا المعنى. ثمَّ قال: ((وتذقوا)) مراعاة للمجموع، أو للفظ الجمع على الوجه الكثير، إذا قلنا: إنَّ الإسناد لكلِّ فردٍ فرد، فتكون الآية قد تعرَّضت للنَّهي عن اتِّخاذ الأيمان دخلًا باعتبار المجموع، وباعتبار كلِّ فردٍ فرد، ودلَّ على ذلك بإفراد قدم، وبجمع الضَّمير في ((وتذوقوا)).
وتعقَّبه تلميذه شهاب الدِّين السمين فقال: بهذا التَّقدير الَّذي ذكره يفوت المعنى الجزل الَّذي اقتنصه الزَّمخشري من تنكير ((قدم)) وإفرادها، وأمَّا البيت المذكور، فإنَّ النَّحويين خرَّجوه على أنَّ المعنى يموت مَنْ ثمة، ومن ذُكِر فأفرد الضَّمير لذلك لا لما ذكر. انتهى.
ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذبًا متعمِّدًا.
وهذه الآية كلُّها سيقت في رواية كريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ: <إلى قوله: {بعد ثبوتها} [النحل:94]>، وكذا في الفرع وأصله.