-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░79▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ) قبل البلوغ (هَلْ يُصَلَّي عَلَيْهِ)؟ أولاً (وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ)؟ وفي هذا الباب ترجمتان الأولى: أنَّ الصَّبي إذا أسلم فمات قبل البلوغ هل يصلَّى عليه؟ فيه خلافٌ فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام، ولا خلاف أنَّه يصلَّى على الصَّغير المولود في الإسلام؛ لأنَّه كان على دين / أبويه.
قال ابن القاسم: إذا أسلم أحد أبويه فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه يتبع أيّهما أسلم، وهو أحد قولي مالك، وبه أخذ ابن وهب ويُصلَّىَ عليه إن مات على هذا.
والثَّاني: أنَّه يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمِّه، وهذا قول مالك في «المدونة».
والثَّالث: أنَّه يتبع أمه وإن أسلم أبوه، وهذه مقالةٌ شاذَّةٌ ليست في مذهب مالك.
وقال ابن بطَّال: أجمع العلماء في الطِّفل الحربي يُسبَى ومعه أبوان أنَّ إسلام الأمِّ إسلامٌ له.
واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه، أو وقع في الغنيمة دونها ثمَّ مات في ملك مشتريه، فقال مالك في «المدونة:» لا يصلَّى عليه إلَّا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يُعرَف به أنَّه عقله، وهو المشهور من مذهبه.
وعنه إذا لم يكن معه أحدٌ من آبائه ولم يبلغ أن يتديَّن أو يدَّعى، ونوى سيده الإسلام فإنَّه يصلَّى عليه وأحكامه أحكام المسلمين في الدَّفن في مقابر المسلمين والموارثة، وهو قول ابن الماجشون وابن دينار وأصبغ.
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشَّافعي وفي رواية شروح «الهداية»: إذا سُبِيَ صبيٌّ مع أحد أبويه فمات لم يصلَّ عليه حتَّى يقرَّ بالإسلام وهو يعقل، أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في إسلام الأمِّ، والشَّافعي في إسلامه قال: وهو والولد يتبع خير الأبوين ديناً، والتَّبعية للأبوين ثمَّ الدار ثمَّ اليد.
وفي «المغني»: لا يصلَّى على أولاد المشركين إلَّا أن يسلمَ أحد أبويهم أو يموت مشركاً فيكون ولده مسلماً أو يُسبى منفرداً، فإنَّه يصلَّى عليه، وقال أبو ثور: إذا سُبي مع أحد أبويه لا يصلَّى عليه (1) إلَّا إذا أسلم، وعنه إذا أسرَ مع أبويه، أو أحدهما، أو وحده ثمَّ مات قبل أن يختار الإسلام يصلَّى عليه.
وأمَّا التَّرجمة الثَّانية: فإنَّه ذكرها هنا بلفظ الاستفهام وترجم في كتاب «الجهاد» بصيغةٍ تدلُّ على الجزم، فقال: كيف يعرض الإسلام على الصَّبي، وذكر فيه قصَّة ابن صياد [خ¦3055].
وفيه: وقد قارب ابن صيادٍ يحتلم فلم يشعر حتَّى ضرب النَّبي صلعم ظهره بيده، ثمَّ قال النَّبي صلعم : ((أتشهد أنِّي رسول الله صلعم ...)) الحديث.
وفيه: عرض الإسلام على الصَّغير، واحتجَّ به قومٌ على صحَّة إسلام الصَّبي الذي قارب الاحتلام.
وهو مقصود البخاريِّ من تبويبه بقوله: «وهل يعرض على الصَّبي الإسلام» وجوابه يعرض، وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافاً للشَّافعي.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصري (وَشُرَيْحٌ) بضم المعجمة، القاضي المشهور / (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعي (وَقَتَادَةُ) أي: ابن دعامة: (إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد الوالدين (فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ).
أمَّا أثر الحسن البصري، فأخرجه البيهقيُّ من حديث يحيى بن يحيى: حدَّثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن في الصَّغير قال: مع المسلم من والديه.
وأمَّا أثر شُريح فأخرجه البيهقيُّ أيضاً عن يحيى بن يحيى: حدَّثنا هشيم، عن أشعث، عن الشَّعبي، عن شريحٍ: أنَّه اختُصِم إليه في صبيٍّ أحد أبويه نصرانيٌّ قال: الوالد المسلم أحقُّ بالولد.
وأمَّا أثر إبراهيم النَّخعي فأخرجه عبد الرَّزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولدٌ صغيرٌ فأسلم أحدهما قال: أولاهما به المسلم.
وأمَّا أثر قتادة فأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن مَعمر عنه نحو قول الحسن.
(وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ مَعَ أُمِّهِ) لبابة بنت الحارث الهلاليَّة (مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ) وهذا تعليقٌ وصله المؤلِّف في هذا الباب [خ¦1357] حيث قال: حدَّثنا علي بن عبد الله: أخبرنا سفيان قال: قال عبيد الله سمعتُ ابن عبَّاس ☻ يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمِّي من النِّساء.
وأراد بقوله: «من المستضعفين» قوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء:98] وهم: الذين أسلموا بمكَّة وصدَّهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشَّديد.
(وَلَمْ يَكُنْ) ابن عبَّاس ☻ (مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ) المشركين، وهذا من كلام البخاريِّ ذكره مستنبطاً، ولكن هذا مبنيٌّ على أنَّ إسلام العبَّاس ☺ كان بعد وقعة بدر.
فإن قلت: روى ابن سعد من حديث ابن عبَّاس ☻ أنَّه أسلم قبل الهجرة، وأقام بأمر النَّبي صلعم له في ذلك لمصلحة المسلمين.
فالجواب: أنَّ في إسناده الكلبي وهو متروكٌ، ويردُّه أيضاً أنَّ العبَّاس أُسر ببدر وفدى نفسه، كما سيأتي في «المغازي» إن شاء الله تعالى [خ¦4017].
ويردُّه أيضاً أنَّ الآية التي في قصَّة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف، وكان شهد بدراً مع المشركين وكان خرج إليها مكرهاً وأُسِر يومئذٍ، ثمَّ أسلم بعد ذلك، والصَّحيح أنَّه هاجر عام الفتح في أوَّل السنة وأسلم، وقدم مع النَّبي صلعم فشهد الفتح، ذكره الحافظ العسقلانيُّ.
(وَقَالَ: الإِسْلاَمُ / يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى): كذا قال البخاريُّ ولم يعين من القائل، وربَّما يظنُّ أنَّ القائل هو: ابن عبَّاس ☻ وليس كذلك، فإنَّ الدَّارقطني أخرجه في كتاب النكاح في «سننه» بسندٍ صحيحٍ على شرط الحاكم فقال: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن إبراهيم: حدَّثنا أحمد بن الحسين الحداد: حدَّثنا شبابة بن خياط: حدَّثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج: حدَّثني أبي، عن جدِّي، عن عائذ بن عَمرو المزني: أنَّ النَّبي صلعم قال: ((الإسلامُ يعلو ولا يُعلى)).
وروي أنَّ عائذ بن عَمرو جاء عام الفتح مع أبي سفيان بن حرب فقال: الصَّحابة هذا أبو سفيان وعائذ بن عَمرو فقال رسول الله صلعم : ((هذا عائذ بن عَمرو وأبو سفيان الإسلام أعزُّ من ذلك الإسلام يَعلو ولا يُعلى)).
وفي هذه القصَّة أنَّ للمبدأ به في الذِّكر تأثيراً في الفضل لما يفيده من الاهتمام، وعن ابن عبَّاس ☻ قال: إذا أسلمت اليهوديَّة أو النصرانيَّة تحت اليهودي أو النَّصراني يفرِّق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى.
فإن قيل: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟
فالجواب: أنَّ الباب في نفس الأمر يُنبئ عن علوِّ الإسلام ألا ترى أنَّ الصَّبي غير المكلَّف إذا أسلم ومات يُصلَّى عليه، وذلك ببركة الإسلام وعلوِّ قدره، وكذلك يعرض عليه الإسلام حتَّى لا يحرم من هذه الفضيلة.
[1] من قوله: ((فيكون ولده... إلى قوله: لا يصلى عليه)): ليست في (خ).