نجاح القاري لصحيح البخاري

باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

          ░65▒ (بابُ) مشروعيَّة (قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) في الصَّلاة (عَلَى الْجَنَائِزِ) وهي من المسائل المختلف فيها، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزُّبير والمسور بن مخرمة ♥ مشروعيَّتها، وبه قال الشَّافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ♥ : أنَّه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين.
          وقال ابن بطَّال: وممَّن كان لا يقرأ في الصَّلاة على الجنازة وينكرُ: عمرُ بن الخطَّاب وعلي بن أبي طالب ☻ ، وكذا من التَّابعين عطاء وطاووس وسعيد بن المسيَّب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشَّعبي والحكم ومجاهد وحماد، وبه قال الثَّوري.
          وقال مالك: قراءة الفاتحة ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة، وعند مكحول والشَّافعي وأحمد وإسحاق يقرأ الفاتحة في الأُولى.
          وقال ابن حزم: يقرأها في كلِّ تكبيرة عند الشَّافعي، وهذا النقل عنه غلط. وقال الحسن البصري: يقرأها في كلِّ تكبيرة، وهو قول شهر بن حوشب. وعن المسور بن مخرمة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة.
          (وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري (يَقْرَأُ) المصلِّي (عَلَى الطِّفْلِ) الميِّت (بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً) بتحريك اللام؛ أي: متقدَّماً إلى الجنَّة لأجلنا (وَفَرَطاً) بالتحريك، هو الذي يتقدَّم الواردة فيهيئ لهم أسباب المنزل (وَأَجْراً) وفي «اليونينية»: <فرطاً وسلفاً وذخراً>.
          وهذا التَّعليق وصله أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب «الجنائز» تأليفه عن سعيد بن أبي عَروبة: أنَّه سئل عن الصَّلاة على الصَّبي، فأخبرهم عن قتادة، عن الحسن: أنَّه كان يكبِّر ثمَّ يقرأ بفاتحة الكتاب ثمَّ يقول: / اللَّهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً.