نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال

          ░48▒ (بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ) كأنَّه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب: <حتَّى توضعَ بالأرض> على رواية / من روى: <حتَّى توضع في اللَّحد> وفيه اختلاف على سُهيل بن أبي صالح عن أبيه، وقد تقدَّم في حديث عامر بن ربيعة [خ¦1307].
          (فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ) على صيغة المجهول (بِالقِيَامِ) يعني أنَّ الذي مرَّت به جنازة إن كان قائماً ثمَّ قعد فإنَّه يؤمر بالقيام إلى أن توضع.