-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░57▒ (بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ) والمراد من الاتباع أن يتَّبع الجنازة ويصلِّي عليها، وليس المراد أن يتَّبع ثمَّ ينصرف بغير صلاة، وذلك لأنَّ الاتباع إنَّما هو وسيلة إلى أحد المقصودَين من الصَّلاة والدَّفن، فإذا تجرَّدت الوسيلة عن المقصود لم يحصل المترتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته.
وقد روى سعيدُ بن منصور من طريق مجاهد قال: ((اتِّباع الجنازة أفضل النَّوافل)). وفي رواية عبد الرَّزَّاق عنه: ((اتِّباع الجنازة أفضلُ من صلاة التَّطوع)).
وقال الزَّين ابن المُنيِّر ما حاصله: إنَّ المراد من التَّرجمة إثبات الأجر، والتَّرغيب فيه لا تعيين الحكم؛ لأنَّ الاتِّباع من الواجبات على الكفاية، فالمراد بالفضل ذلك، لا قسيمُ الواجب، وأجمل لفظ الاتباع تبعاً للفظ الحديث الذي أورده، إلَّا أنَّ القيراط لا يحصل إلَّا لمن اتَّبع وصلَّى، أو اتَّبع وشيَّع وحضر الدَّفن، لا لمن اتبع مثلاً وشيَّع ثمَّ انصرف بغير صلاة وحضور دفنه، ولذلك صدر التَّرجمة بقول زيد بن ثابت ☺ فقال:
(وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أي: ابن الضَّحاك بن زيد الأنصاري النجاري أبو خارجة المدني، قدم رسول الله صلعم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة، وكان يكتبُ الوحي لرسول الله صلعم وكان من فضلاء الصَّحابة، ومن أصحاب الفتوى وهو الذي قال فيه رسول الله ╧: ((أفرضُكم زيد)) توفِّي بالمدينة سنة خمس وأربعين.
(إِذَا صَلَّيْتَ) أي: على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ) من حقِّ الميِّت من الواجب الذي هو على الكفاية. وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: ((إذا صلَّيت على جنازة فقد قضيتَ ما عليك)).
ووصله ابنُ أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: ((إذا صلَّيتم على الجنازة فقد قضيتُم ما عليكم فخلُّوا بينها وبين أهلها)) وكذا أخرجه عبد الرَّزَّاق بلفظ الإفراد، ومعناه: فقد قضيت حقَّ الميِّت، فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر.
(وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ) / بضم الحاء المهملة البصري التَّابعي، وقد مرَّ في باب «يردُّ المصلِّي من مرَّ بين يديه» [خ¦509] (مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْناً) بكسر الهمزة؛ أي: ما ثبت عندنا أنَّه يؤذن على الجنازة من أوليائها للانصراف بعد الصَّلاة.
(وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ) أي: نصيب من الأجر، وسيجيء تحقيق القيراط إن شاء الله تعالى [خ¦1323].
وحاصل هذا التَّعليق أنَّ الصَّلاة على الجنازة حق الميِّت ولابتغاء الفضل، وليس للأولياء فيها حقٌّ حتَّى يتوقف الانصراف بعد الصَّلاة على الإذن.
وفي هذا الباب اختلاف فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ☻ وعروة بن الزُّبير والقاسم بن محمَّد والحسن وقتادة وابن سيرين وأبي قلابة أنَّهم كانوا ينصرفون بعد الصَّلاة، ولا يستأذنون، وهو قول الشَّافعي وجماعة من العلماء.
وقالت طائفة: لا بدَّ من الإذن في ذلك، وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة ♥ . وكذا عن النَّخعي أنَّهم كانوا لا ينصرفون حتَّى يستأذنون.
وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن شهد جنازة أن ينصرف عنها حتَّى يؤذن له إلَّا أن يطول ذلك.
قال الحافظ العسقلاني: وكأنَّ البخاري أراد الرَّد على ما أخرجه عبد الرَّزَّاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة ☺ قال: ((أميران وليسا بأميرين الرَّجل يكون مع الجنازة يصلِّي عليها فليس له أن يرجع حتَّى يستأذن وليها...)) الحديث وهذا منقطع موقوف. وقد ورد مثله مرفوعاً من حديث جابر ☺ أخرجه البزَّار بإسناد فيه مقال. وأخرجه العقيلي في «الضُّعفاء» من حديث أبي هريرة ☺.
وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز، عن أبي هريرة ☺ مرفوعاً: ((من تبع جنازة فحمل من علوِّها وحثا في قبرها وقعد حتَّى يؤذن له رجع بقيراطين)) وإسناده ضعيف انتهى.
وقال أيضاً:
لم أرَ هذا التَّعليق موصولاً.