-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░64▒ (بابُ: التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ) وفي نسخة: <على الجنائز> (أَرْبَعاً) وقد مرَّ الكلام في عدد تكبيرات الجنازة في باب «الصُّفوف على الجنازة» [خ¦1319] مستقصى.
(وَقَالَ حُمَيْدٌ) هو حميدُ بن أبي حميد الطَّويل الخزاعي البصري (صَلَّى بِنَا أَنَسٌ) ☺ على جنازة (فَكَبَّرَ ثَلاَثاً) منها تكبيرة الإحرام (ثُمَّ سَلَّمَ) ثمَّ انصرف ناسياً (فَقِيلَ لَهُ) يا أبا حمزة: إنَّك كبَّرت ثلاثاً (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) / وصفُّوا خلفه (ثُمَّ كَبَّرَ) التَّكبيرة (الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ) قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولاً من طريق حميد.
وروى عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس ☺ أنَّه كبَّر على جنازة ثلاثاً، ثمَّ انصرف ناسياً فقالوا: يا أبا حمزة إنَّك كبَّرت ثلاثاً قال: فصُفُّوا فصَفُّوا فكبَّر الرَّابعة.
ورُوي عن أنس ☺ الاقتصار على ثلاث، قال ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» من طريق معاذ بن معاذ، عن عمران بن حُدَير قال: صلَّيت مع أنس بن مالك ☺ على جنازة فكبَّر عليها ثلاثاً لم يزد عليها.
وروى ابن المنذر من طريق حمَّاد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قيل لأنس ☺: إنَّ فلاناً كبَّر ثلاثاً فقال: وهل التَّكبير إلَّا ثلاث؟
قال مُغْلَطاي في «التَّلويح»: وإحدى الرِّوايتين وهم. وقال الحافظ العسقلاني وكذا العيني: يمكن التَّوفيق بينهما بأنَّه كان يرى الثَّلاث مجزئة والأربع أكمل منها، أو أنَّه يرى كذلك، ثمَّ استقرَّ على الأربع لمَّا ثبت عنده أنَّ الذي استقر عليه إجماع الصَّحابة هو الأربع كما مرَّ تفصيلاً [خ¦1319].
أو أنَّ المراد من الثَّلاث غير تكبيرة الافتتاح كما ذكر فيما مضى [خ¦1322] من طريق ابن عُليَّة، عن يحيى بن أبي إسحاق: أنَّ أنساً ☺ قال: أوليس التَّكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة التَّكبير أربع قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصَّلاة.
قال ابن حبيب: إذا ترك بعض التَّكبير جهلاً أو نسياناً أتم ما بقي من التَّكبير، وإن رُفِعت إذا كان بقرب ذلك، فإن طال ولم يدفن أعيدت الصَّلاة عليها، وإن دفنتْ تركت.
وفي «العتبية» نحوه عن مالك. وقال صاحب «التَّوضيح»: وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصَّلاة، والأصحُّ الصحَّة وإن صلَّى عليها قبل وضعها ففي الصحَّة وجهان، وعندنا معشر الحنفيَّة كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتَّى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته كما لو ترك ركعة.
ولهذا قيل: أربع كأربع الظُّهر، والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد السَّلام ما لم ترفع الجنازة، ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبِّر في ظاهر الرِّواية.
وعن محمَّد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبِّر، وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبِّر، وقيل: لا يقطع حتَّى يتباعد.
وفي «الأشراف»: قال ابن المسيَّب وعطاء والنَّخعي والزُّهري وابن سيرين والثَّوري / وقتادة ومالك وأحمد في رواية، وإسحاق والشَّافعي: المسبوق يقضي ما فاته متتابعاً قبل أن يرفع الجنازة، فإذا رفعت سلَّم وانصرف كقول أصحابنا. قال ابن المنذر: وبه أقول.
وقال ابن عمر: لا يقضي ما فاته من التَّكبير، وبه قال الحسن البصري والسَّختياني والأوزاعي وأحمد في رواية، ولو جاء وكبَّر الإمام أربعاً ولم يسلِّم لم يدخل معه وفاتته الصَّلاة.
وعند أبي يوسف والشَّافعي: يدخل معه ويأتي بالتَّكبيرات نسقاً إن خاف رفع الجنازة، وفي «المحيط»: وعليه الفتوى.