نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: كيف الإشعار للميت

          ░15▒ (بابٌ) بالتنوين (كَيْفَ الإِشْعار لِلْمَيِّت) أورد فيه حديث أمِّ عطيَّة ♦ أيضاً.
          وإنَّما أفرد له هذه التَّرجمة لقوله في هذا السِّياق: «وزعم أنَّ الإشعار ألففنها فيه» [خ¦1261] على ما سيجيء إن شاء الله تعالى.
          (وَقَالَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ (الْخِرْقَةُ الْخامِسَةُ) فيه إشارةٌ إلى أنَّ الميت يكفَّن بخمسة أثوابٍ، لكن هذا في حقِّ النِّساء، وأمَّا في حقِّ الرِّجال فثلاثةٌ وهي كفن السُّنة على ما عُرِف في موضعه [خ¦1257].
          (تَشُدُّ) الغاسل (بِها الفَخِذَيْنِ والوَرِكَيْنِ) الورِك _بكسر الراء_: ما فوق الفخذ، وفي رواية: <يُشَد الفخذان والوركان> على البناء للمفعول (تَحْتَ الدِّرْعِ) بكسر الدال، وهو القميص هنا.
          ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ شدَّ الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفُّها، وقد فسَّر الإشعار في آخر الحديث باللَّفِّ، ولهذا المقدار يستأنس في وجه المطابقة، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقالت طائفةٌ: يشدُّ على صدرها لتنضمَّ أكفانها فكأنَّ المصنِّف أشار إلى موافقة قول زفر، ولا يكره القميص للمرأة على الرَّاجح عند الشَّافعية والحنابلة.