نجاح القاري لصحيح البخاري

باب نقض شعر المرأة

          ░14▒ (بابُ نَقْضِ شَعَرِ) رأس (الْمَرْأَةِ) الميتة عند الغسل، والتَّقييد بالمرأة جريٌ على الغالب؛ لأنَّ حكم الرَّجل الميت كذلك إذا كان له شعرٌ طويلٌ مضفورٌ؛ ليصل الماء إلى أصول الشَّعر لأجل التَّنظيف.
          وفي بعض النسخ: <بابٌ> بالتنوين <يُنْقَضُ> على صيغة المجهول، و<شعرُ المرأة> مرفوعٌ على أنَّه مفعول ناب عن الفاعل.
          (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) أي: محمَّد بن سيرين: (لاَ بَأْسَ أَنْ) وفي رواية: <بأن> (يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ) ذكراً كان أو أنثى، وفي رواية: <شعر المرأة> والأوَّل أعمُّ لتناوله الرَّجل والمرأة من حيث الحكم.
          وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور عن أيُّوب عن محمد بن سيرين، وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفصة: حدَّثنا أشعب عن محمَّد أنَّه كان يقول: إذا غُسِّلت المرأة ذُئِبَ شعرها ثلاثَ ذوائب ثمَّ جُعِل خلفها.