نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: كيف يكفن المحرم

          ░21▒ (بابٌ) بالتنوين (كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟) إذا مات، وقد سقطت هذه التَّرجمة في رواية، قال الزَّين ابن المُنيِّر: ضَمَّن هذه التَّرجمة الاستفهام عن الكيفيَّة مع أنَّها مبيَّنة، لكنَّها لما كانت تحتمل أن تكون خاصَّةً بذلك الرَّجل وأن تكون عامَّةً لكلِّ محرم آثر المصنِّف الاستفهام.
          وقال الحافظ العسقلانيُّ: والذي يظهر أنَّ المراد بقوله: / «كيف يكفن»، التَّكفين ولم يُرِد الاستفهام، وكيف يظنُّ به أنَّه يتردَّد فيه، وقد جزم قبل ذلك بأنَّه عامٌّ في حقِّ كلِّ محرمٍ حيث ترجم بجواز التَّكفين في ثوبين.
          وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ قوله: لم يرد به الاستفهام غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ «كيف» للاستفهام الحقيقي في الغالب، ومعناه: السُّؤال عن الحال وعدم تردُّد البخاريِّ في باب «التَّكفين في ثوبين» [خ¦1265] لا يستلزم عدم تردُّده في هذا الباب.