-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ (بابُ: السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ) أي: بعد الحمل (وَقَالَ أَنَسٌ) أي: ابن مالك ☺ (أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ فَامْشُوا) كذا في رواية الكشميهنيِّ، وفي رواية: <فامشِ> بالإفراد، وفي أخرى: <وامشِ> بالإفراد أيضاً وبالواو والأول أنسب.
(بَيْنَ يَدَيْهَا، وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا) وأثر أنس ☺ هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف في كتاب «الجنائز» له عن حميد، عن أنس بن مالك ☺: أنَّه سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها إنَّما أنتم مشيِّعون.
وفي «رباعيَّات أبي بكر الشَّافعي» من طريق يزيد بن هارون عن حميد كذلك، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد.
وأخرجه عبد الرَّزَّاق عن أبي جعفر الرَّازي، عن حميد: سمعت العيزارَ _يعني: ابن حريث_ سأل أنس بن مالك ☺ _يعني: عن المشي مع الجنازة_ فقال: إنَّما أنت مشيِّع، فذكر نحوه. فاشتمل هذا على فائدتين: تسمية السَّائل، والتَّصريح بسماع حميد.
وقال الزَّين ابن المُنيِّر: مطابقة هذا الأثر للتَّرجمة أنَّ الأثر يتضمَّن التَّوسعة على المشيِّعين، وعدم التزامهم جهة معيَّنة، وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي، وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه؛ لئلا يشقُّ على بعضهم ممَّن يضعف في المشي / عمَّن يقوى عليه.
ومحصِّله: أنَّ السُّرعة بالجنازة لا يكون غالباً إلَّا في جهات مختلفة، ولا يكون في جهة معيَّنة لتفاوت النَّاس في المشي، وحصول المشقَّة من بعضهم على بعض في تعيين جهة، فإذا كان كذلك تكون السُّرعة من جوانبها الأربع فتناسبا.
وقال ابن رُشَيد: ويمكن أن يقال: لفظ المشي والتَّشييع في أثر أنس ☺ أعم من الإسراع والبطء، فلعلَّه أراد أن يفسِّر أثر أنس ☺ بالحديث، قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس ☺ أنَّ المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعيها بالمقدار الذي يصدق عليهم به المصاحبة.
(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير أنس ☺ امشِ (قَرِيباً مِنْهَا) أي: من الجنازة؛ أي: من أيِّ جهة كان؛ لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، فإن بعد عنها لم يكن مشيِّعاً، فإن كان بُعده لكثرة الجمع حصل له فعل المتابعة.
قال الحافظ العسقلاني: والغير المذكور أظنُّه عبد الرَّحمن بن قُرْط _بضم القاف وسكون الراء بعدها_ قال سعيد بن منصور: حدَّثنا مسكين بن ميمون: حدَّثني عروة بن رويم قال: شهد عبد الرَّحمن بن قرط جنازة، فرأى ناساً تقدَّموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت ثمَّ رماهم بالحجارة حتَّى اجتمعوا إليه، ثمَّ أمر بها فحملت، ثمَّ قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها.
وعبد الرَّحمن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحيى بن معين أنَّه كان من أهل الصفَّة، وكان والياً على حمص في زمن عمر ☺.
هذا وتعقَّبه العيني: بأنَّ ما ذكره تخمين وحسبان، ولئن سلَّمنا أنَّه هو ذلك الغير فلا نسلِّم أنَّ هذا مناسب لما ذكره الغير، بل هو بعينه مثل ما قاله أنس ☺.
ودلَّ إيراد المؤلِّف لأثر أنس ☺ على اختيار هذا المذهب، وهو التَّخيير في المشي مع الجنازة، وهو قول الثَّوري وغيره، وبه قال ابن حزم، لكن قيَّده بالماشي؛ لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً ☺ الذي رواه أصحاب السُّنن، وصححه ابن حبَّان والحاكم: ((الرَّاكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها)).
وعن النَّخعي: إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلَّا فخلفها، وكثير من الأئمة على أنَّ المشي وكونه أمامها أفضل للاتباع.
وفيه حديث لابن عمر ☻ أخرجه أصحاب السُّنن، ورجاله رجال الصَّحيح إلَّا أنَّه اختلف في وصله وإرساله، ولأنَّه شفيع وحقُّ الشَّفيع أن يتقدَّم.
ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق / عبد الرَّحمن بن أبزى، عن عليٍّ ☺ موقوفاً له حكم الرَّفع قال: ((المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ)) إسناده حسن.
لكن حكى الأثرم عن أحمد أنَّه تكلَّم في إسناده، وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما، وأمَّا القول بأنَّه شفيع وحقُّ الشَّفيع أن يتقدَّم فهو استدلال بمقابلة النَّص، والله أعلم.
ثمَّ إنَّ كونه قريباً منها بحيث يراها إن التفت إليها أفضل، ويكره ركوبه في ذهابه معها؛ لحديث التِّرمذي أنَّه صلعم رأى ناساً ركباناً مع جنازة فقال: ((ألا تستحيون إنَّ ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدَّواب)).
نعم إن كان له عذر كمرض، أو كان ركوبه في رجوعه فلا كراهية فيه. ذكره العسقلاني.