نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

          ░60▒ (بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى) بضم الميم وفتح اللام المشددة، وهو الموضع الذي يتَّخذ للصَّلاة على الموتى فيه (وَالْمَسْجِدِ).
          حكى ابن بطَّال عن ابن حبيب: أنَّ مصلَّى الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النَّبي صلعم من ناحية المشرق، فإن ثبتَ ما قال يكون ذكر المسجد في التَّرجمة لاتصاله بمصلَّى الجنائز، كما قيل، وإلَّا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلَّى المتَّخذ للعيدين والاستسقاء، فقد قيل: لم يكن عند المسجد النَّبوي مكان يتهيَّأ فيه الرَّجم، لكن سيأتي في حديث ابن عمر ☻ [خ¦7332]: رجم اليهوديين عند المسجد. وسيأتي في قصَّة ماعز ☺ [خ¦5272]: ((فرجمناهُ بالمصلَّى)).
          وقال الكرمانيُّ وتبعه العينيُّ: إنَّ التَّرجمة أعمُّ من الإثبات والنفي، فلعلَّ غرض البخاري إثبات الصَّلاة عليها في المصلَّى، ونفيها في المسجد بدليل تعيين رسول الله صلعم موضع الجنازة عند المسجد، ولو جاز فيه لما عيَّنه في خارجه، وما وقع من الصَّلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارضٍ يقتضي ذلك، والله أعلم.