-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░53▒ (باب: المُتْعَة للَّتِي لم يُفْرَضْ لَها)
قال الحافظ: وتقييده في التَّرجمة بالَّتي لم يُفرض لها قد استُدلَّ له بقوله في الآية: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [الآية] [البقرة:236] وهو مصيرٌ منه إلى أنَّ {أَوْ} للتَّنويع، فنفي(1) الجُناح عمَّن طُلِّقت قبل المسيس فلا متعة لها لأنَّها نقصت عن المسمَّى، فكيف يثبت لها قدْرٌ زائدٌ عمَّن فُرض لها قدْرٌ معلومٌ مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشَّافعيِّ أيضًا، وعن أبي حنيفة: تختصُّ المتعة بمَنْ طلَّقها قبل الدُّخول ولم يسمِّ لها صَداقًا، وقال اللَّيث: لا تجب المتعة أصلًا، وبه قال مالكٌ، وذهبت طائفةٌ مِنَ السَّلف إلى أنَّ لكلِّ مطلَّقةٍ متعةً مِنْ غير استثناءٍ، وعن الشَّافعيِّ مثله، وهو الرَّاجح، وكذا تجب في كلِّ فُرقةٍ إلَّا في فُرقةٍ وقعت بسببٍ منها. انتهى.
وقال العَينيُّ: قوله: (لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} إلى آخره [البقرة:236]) استدلَّ البخاريُّ بهذه الآية على وجوب المتعة لكلِّ مطلَّقةٍ مطلقًا، وهو قول سعيد بن جُبيرٍ وغيره، واختاره ابن جَريرٍ، وقوله: ({وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} إلى آخره [البقرة:241]) أي: ولقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ} الآية [البقرة:241]، واستدلَّ البخاريُّ أيضًا بعموم هذه الآية في وجوب المتعة لكلِّ مطلَّقةٍ مطلقًا. انتهى.
قلت: وأجاب الجصَّاص عن الجمهور بقوله: فإن قيل: قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية [البقرة:241]، عامٌّ في سائرهنَّ إلَّا ما خصَّه الدَّليل، قيل له: هو كذلك إلَّا أنَّ المتاع اسمٌ لجميع ما يُنتفع به، قال الله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ} [عبس:31-32]، وقال تعالى: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} [آل عمران:197] وغير ذلك مِنَ الآيات، فالمتعة والمتاع اسمٌ يقع على جميع ما يُنتفع به، ونحن متى أوجبنا للمطلَّقات شيئًا ممَّا يُنتفع به مِنْ مهرٍ أو نفقةٍ فقد قضينا عُهدة الآية... إلى آخر ما ذكر، ثُمَّ لم أتحصَّل ما قاله العينيُّ مِنْ أنَّ البخاريَّ قائلٌ بالعموم، والحال أنَّ المصنِّف قيَّد في التَّرجمة بقوله: (للَّتي لم يُفرض لها)، فتأمَّل.
ثُمَّ المذكور في الآية شيئان:
أحدهما: عدم المسيس وهو واضحٌ.
والثَّاني: تسمية المهر بقوله: {تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236] ولم يتعرَّض المصنِّف في التَّرجمة للأوَّل منهما، وتعرَّض للثاني بقوله: (للَّتي لم يفرض لها)، والظَّاهر أنَّ المصنِّف أشار بذلك إلى أنَّ الشَّيء الثَّاني منهما داخلٌ تحت النَّفي، واختَلف فيه أقوال المفسِّرين، كما في «الجمل» وغيره.
قال أبو بكرٍ الجصَّاص في «أحكام القرآن» في تفسير هذه الآية: تقديره: ما لم تمسُّوهنَّ ولم تفرضوا لهنَّ فريضةً ألا ترى أنَّه عطف عليه قوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:237]، فلو كان الأوَّل بمعنى ما لم تمسُّوهن وقد فرضتم لهنَّ فريضةً أو لم تفرضوا لَما عطف عليها المفروض لها، فدلَّ ذلك على أنَّ معناه: ما لم تمسُّوهن ولم تفرضوا لهنَّ فريضةً، ثُمَّ ذكر تفصيل / الخلاف في المسألة.
وقال أيضًا: وأمَّا فقهاء الأمصار فإنَّ أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمَّدًا قالوا: المتعةُ واجبةٌ للَّتي طلَّقها قبل الدُّخول ولم يسمِّ لها مهرًا، وقال ابن أبي ليلى وأبو الزِّناد: المتعة ليست واجبةً إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا يُجبر عليها، ولم يفرِّقا بين المدخول بها وبين غير المدخول بها، وبين مَنْ سُمِّي(2) لها وبين مَنْ لم يسمَّ لها، وهكذا ذكر مذهب مالكٍ، وقال في مذهب مالكٍ: إنَّه قال: وإنَّما هي ممَّا ينبغي أن يفعله فلا يُجبر عليها، وقال الشَّافعيُّ: المتعة واجبةٌ لكلِّ مطلَّقةٍ ولكلِّ زوجةٍ إذا كان الفراق مِنْ قبله إلَّا الَّتي سمَّى لها وطلَّق قبل الدُّخول. انتهى مختصرًا.
قوله: (ولم يذكر في الملاعنة متعة) قال الحافظ: قد تقدَّمت أحاديث اللِّعان مستوفاةَ الطُّرق، وليس في شيءٍ منها للمتعة ذكرٌ، فكأنَّه تمسَّك في ترك المتعة للملاعنة بالعدم. انتهى.
ولم يذكر الحافظ ولا العلَّامة العينيُّ ولا القَسْطَلَّانيُّ: اختلاف الأئمَّة فيه، نعم قال الجصَّاص: قال مالكٌ: وليس للملاعنة متعةٌ على حالٍ مِنَ الحالات، ولم يذكر فيه خلاف غيره مِنَ الأئمَّة، وأمَّا عندنا الحنفيَّة فاللِّعان لا ينافي وجوب المتعة، لأنَّ اللِّعان في حكم التَّطليقة البائنة، وضابطة وجوب المتعة عندنا ما في «البدائع»: إذ قال: الطَّلاق الَّذي تجب فيه المتعة نوعان:
أحدهما: أن يكون قبل الدُّخول في نكاحٍ لا تسمية فيه ولا فرض بعده.
والثَّاني: أن يكون قبل الدُّخول في نكاحٍ لم يسمَّ فيه المهر، وإنَّما فُرض بعده.
وقال أيضًا بحثًا على مسائل المتعة: وكذا الفُرقة بالإيلاء واللِّعان والجبِّ والعُنَّة، فكلُّ فُرقةٍ جاءت مِنْ قِبل الزَّوج قَبْل الدُّخول في نكاحٍ لا تسمية فيه فتوجب المتعة... إلى آخر ما ذكر، وفي «الدُّرِّ المختار»: وتجب متعةٌ لمفوَّضةٍ، وهي مَنْ زُوِّجت بلا مهرٍ طلِّقت قبل الوطء، قال ابن عابدين: قوله: طُلِّقت قبل الوطء أي: والخلوة، وقد مرَّ أنَّها وطءٌ حكمًا، والمراد بالطَّلاق: فُرقةٌ جاءت مِنْ قِبل الزَّوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببه(3) طلاقًا كانت أو فسخًا كالطَّلاق والفرقة بالإيلاء واللِّعان والجبِّ والعُنَّة والرِّدَّة وإبائه الإسلام... إلى آخر ما ذكر.
وفي «الأنوار في فروع الشَّافعيَّة» في بيان مَنْ تجب لها المتعة: وكلُّ فراقٍ يحصل في الحياة مِنْ جهته لا بسببٍ مِنْ جهتها كالطَّلاق وكلُّ فراقٍ منها أو بسببها فلا متعة لها وإن لم يجب لها مهرٌ. انتهى.
لكن لم أجد فيه تصريح اللِّعان ثُمَّ وجدت في «شرح الإقناع» حيث قال: وفُرقةٌ لا بسببها بأن كانت مِنَ الزَّوج كردَّته ولعانه كطلاقٍ في إيجاب المتعة. انتهى.
وأمَّا مذهب الحنابلة: كمذهب_مبتدأ _ (4)، مالكٍ: أنَّه لا متعة لها، ففي «نيل المآرب»: ويسقط الصَّداق كلُّه_خبر _ (5) قبل الدُّخول حتَّى المتعة بفُرقة اللِّعان قبل تقريره، لكون الفُرقة مِنْ قبلنا(6)، لأنَّ الفسخ إنَّما يقع إذا تمَّ لعانها... إلى آخر ما ذكر.
فالحاصل أنَّهم اختلفوا في وجوب المتعة للملاعنة، فعندنا الحنفيَّة والشَّافعيَّة: الملاعِنة كالمطلَّقة، فتجب فيما تجب للمطلَّقة، وعند المالكيَّة والحنابلة: لا متعة لها.
ثُمَّ البراعة في قوله: (أبعد لك منها) عند الحافظ، وأمَّا عندي ففي قوله: (حسابكما على الله).
[1] في (المطبوع): ((فنفى)).
[2] في (المطبوع): ((سمى)).
[3] في (المطبوع): ((سببها)).
[4] قوله: ((-مبتدأ-)) ليس في (المطبوع).
[5] قوله: ((خبر)) ليس في (المطبوع).
[6] في (المطبوع): ((قبلها)).