-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░25▒ (باب: اللِّعَانِ)
قال العلَّامة العينيُّ: هو مصدر لاعَنَ وهو مشتقٌّ مِنَ اللَّعن، وهو الطَّرد والإبعاد لبعدهما مِنَ الرَّحمة أو لبعد كلٍّ منهما عن الآخر، ولا يجتمعان أبدًا، واللِّعان والالتعان والملاعنة بمعنًى، وسُمِّي به لما فيه مِنْ لعن نفسه في الخامسة، وهي مِنْ تسمية الكلِّ باسم البعض كالصَّلاة تسمَّى ركوعًا وسجودًا، ومعناه الشَّرعيُّ: شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللَّعن.
وقال الشَّافعيُّ: هي أيمانٌ مؤكَّداتٌ بلفظ الشَّهادة، فيُشترط أهليَّة اليمين عنده، فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة، وبين الكافر والكافرة، وبين العبد وامرأته، وبه قال مالكٌ وأحمد، وعندنا يُشترط أهليَّة الشَّهادة فلا يجري إلَّا بين المسلمين الحرَّين العاقلين البالغين غير محدودَين في قذفٍ، واختير لفظ اللَّعن على لفظ الغضب، وإن كانا مذكورين في الآية لتقدُّمه فيهما، ولأنَّ جانب الرَّجل فيه أقوى مِنْ جانب المرأة لأنَّه قادرٌ على الابتداء باللِّعان... إلى آخر ما ذكر.
وقال أيضًا: وجوِّز اللِّعان لحفظ الأنساب ودفع المعرَّة عن الأزواج، وأجمع العلماء على صحَّته. انتهى.
قوله: (فإذا قذف الأخرس امرأته...) إلى آخره، قال العَينيُّ: أراد البخاريُّ بهذا الكلام كلِّه بيانَ الاختلاف بين أهل الحجاز وبين الكوفيِّين في حكم الأخرس في اللِّعان والحدِّ فلذلك قال: ((فإذا قذف الأخرس)) إلى آخره، بالفاء عقب ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية [النور:6] وأخذ بعموم قوله: {يَرْمُونَ} لأنَّ الرَّمي أعمُّ مِنْ أن يكون باللَّفظ أو بالإشارة المُفْهِمة، وبنى على هذا كلامه فقال: إذا قذف الأخرس امرأته... إلى آخره. انتهى.
ثُمَّ قال العَينيُّ: قوله: (وقال بعض النَّاس) أراد به الكوفيِّين، لأنَّه لمَّا فرغ مِنَ الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع لبيان قول الكوفيِّين في قذف الأخرس، إلى آخر ما بسط في شرح كلام البخاريِّ والجواب عن الحنفيَّة، فارجع إليه لو شئت.
واختلفت الأئمَّة / في لِعان الأخرس والخرساء، قال الموفق: فأمَّا الأخرس والخرساء فإن كانا غير معلومَي الإشارة والكتابة فهما كالمجنونين لأنَّه لا يُتصوَّر منهما لعانٌ، وإن كانا معلومَي الإشارة والكتابة فقد قال أحمد: إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لأنَّه لا تُعلم مطالبتُها، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وأصحاب الرَّأي، وكذلك ينبغي أن يكون في الأخرس، وقال القاضي وأبو الخطَّاب: هو كالنَّاطق في قذفه ولِعانه، وهو مذهب الشَّافعيِّ. انتهى مختصرًا.
وأمَّا مذهب المالكيَّة فموافقٌ للشَّافعيِّ، قال الدَّرْدير: شهد بالله أربعًا لرأيتها تزني وأشار الأخرس ذكرًا كان أو أنثى أو كتب ما يدلُّ عليه. انتهى.
قوله: (ثُمَّ زعم إن طلقوا بكتاب أو إشارة...) إلى آخره، في «هامش الهنديَّة» عن «الخير الجاري»: المؤلِّف أورد النَّقض في كلام الحنفيَّة حيث جعلوا أحد الكلامين وهو الطَّلاق صحيحًا بالإشارة دون الآخر وهو القذف، وهذا النَّقض غير واردٍ عليهم، فإنَّ القذف مِنَ الحدود، وهي تندرئ بالشُّبهات والطَّلاق مِنَ الأمور الَّتي جِدُّهنَّ جدٌّ وهزلُهنَّ جِدٌّ، فجِدُّه وهزلُه سواءٌ، فأين أحدهما مِنَ الآخر؟ انتهى.
وكتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «اللَّامع» قوله: (فإذا قذف الأخرس امرأته...) إلى آخره، بحثُه عن الإشارة بعد باب اللِّعان إشارةٌ إلى أنَّ الإشارة معتبرةٌ في جملة هذه الأبواب لِعانًا كان أو طلاقًا أو غير ذلك، ولذلك عمَّم في ترجمة الباب الأوَّل لفظ الأمور ليشمل كلَّ بابٍ، وأنت تعلم أنَّ اندراء الحدود عندنا مبنيٌّ على قوله صلعم: ((ادرؤوا الحدود بالشُّبهات)) فلا يضرُّنا ما ساقه مِنَ الرِّوايات والآثار وغيرها، لأنَّا لم ننكر ثبوت الحكم بالإشارة حتَّى يُفتقر إلى ثبوته، وإنَّما قلنا: إنَّ الإشارة غير صريحةٍ في المراد ولا شكَّ فيه فنشأت شبهةٌ درأت الحدَّ في القاذف، وكذلك في غيره مِنَ الحدود، وإنَّما سقط اللِّعان لقيامه مَقام الحدِّ. انتهى.