-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ؟)
الخُلْع_بضمِّ الخاء المعجمة وسكون اللَّام _: مأخوذٌ مِنَ الخَلع_بفتح الخاء _ وهو النَّزع، سمِّي به لأنَّ كلًّا مِنَ الزَّوجين لباسُ الآخر في المعنى، قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة:187] وضُمَّ مصدرُه تفرقةً بين الحسِّيِّ والمعنويِّ، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
قال الحافظ في «الفتح»: ويُسمَّى أيضًا فديةً وافتداءً، وأجمع العلماء على مشروعيَّته إلَّا بكرَ بن عبد الله المزنيَّ التَّابعيَّ المشهور فإنَّه قال: لا يحلُّ للرَّجل أن يأخذ مِنِ امرأته في مقابل فِراقها شيئًا لقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء:20] فأوردوا عليه: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229] إلى أن قال الحافظ: وضابطُه شرعًا فرق(1) الرَّجل زوجته ببذلٍ قابلٍ للعِوض يحصل لجهة الزَّوج، وهو مكروهٌ إلَّا في حال مخافة ألَّا يقيما أو واحدٌ منهما ما أمر به. انتهى مختصرًا.
قوله: (وكيف الطَّلاق فيه) قال الحافظ: أي هل يقع الطَّلاق بمجرَّده أو لا يقع حتَّى يذكر الطَّلاق إمَّا باللَّفظ وإمَّا بالنِّيَّة؟ وللعلماء فيما إذا وقع الخُلْع مجرَّدًا عن الطَّلاق لفظًا ونيَّةً ثلاثة آراءٍ، وهي أقوالٌ للشَّافعيِّ، ثُمَّ بسطها.
وفي «هامش النُّسخة الهنديَّة»: قال الطِّيْبيُّ نقلًا عن المظهر: اختُلف في أنَّه(2) لو قالت: خالعتك على كذا، فقال: قبلتُ وحصلت الفرقةُ بينهما هل هي طلاقٌ أم فسخٌ؟ ومذهب أبي حنيفة ومالكٍ وأصحُّ قولي الشَّافعيِّ أنَّه طلاقٌ بائنٌ، ومذهب أحمد وأحد قولَي الشَّافعيِّ أنَّه فسخٌ. انتهى.
وقال العلَّامة العينيُّ: وللفقهاء فيه خلافٌ، فعند أصحابنا الواقع بلفظ الخُلْع والواقع بالطَّلاق على مالٍ بائنٌ، وعند الشَّافعيِّ في القديم: فسخٌ وليس بطلاقٍ، يُروى ذلك عن ابن عبَّاسٍ حتَّى لو خالعها مرارًا ينعقد النِّكاح بينهما بغير تزوُّجٍ بزوجٍ آخر، وبه قال أحمد، وفي قولٍ للشَّافعيِّ أنَّه رجعيٌّ، وفي قولٍ_وهو أصحُّ أقواله _ أنَّه طلاقٌ بائنٌ كمذهبنا لقوله صلعم: ((الخُلْع تطليقةٌ بائنةٌ)) وفي «التَّوضيح»: اختلف العلماء في البينونة في الخُلع عل(3) قولين:
أحدهما: أنَّه تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا أن يكون(4) سمَّت ثلاثًا فهي ثلاثٌ، وهو قول مالكٍ والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والكوفيِّين وهو أحد قولي الشَّافعيِّ.
والثَّاني: أنَّه فسخٌ وليس بطلاقٍ إلَّا أن ينويه، وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشَّافعيِّ الآخر. انتهى.
ثُمَّ ذكر العينيُّ تخريج / الحديث المذكور الَّذي هو مستدلُّ الحنفيَّة مع الكلام عليه.
[1] في (المطبوع): ((فراق)).
[2] في (المطبوع): ((أنها)).
[3] في (المطبوع): ((بالخلع على)).
[4] في (المطبوع): ((تكون)).