الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا

          ░14▒ (باب: لا يَكُونُ بيعُ الأمَةِ طَلاقًا)
          أورد فيه قصَّة بَريرة، قال ابن التِّين: لم يأتِ في الباب بشيءٍ ممَّا يدلُّ عليه التَّبويب، لكن لو كانت عصمتها عليه باقيةً ما خيِّرت بعد عِتقها لأنَّ شراء عائشة كان العتق بإزائه، وهذا الَّذي قاله عجيبٌ.
          أمَّا أوَّلًا: فإنَّ التَّرجمة مطابقةٌ فإنَّ العِتق إذا لم يستلزم الطَّلاق فالبيع بطريق الأَولى، وأيضًا فإنَّ التَّخيير الَّذي جَرَّ إلى الفراق لم يقع إلَّا بسبب العِتق لا بسبب البيع.
          وأمَّا ثانيًا: فإنَّها لو طُلِّقت بمجرَّد البيع لم يكن للتَّخيير فائدةٌ.
          وأمَّا ثالثًا: فإنَّ آخر كلامه يردُّ أوَّلَه، فإنَّه يُثبِت ما نفاه مِنَ المطابقة.
          قال ابن بطَّالٍ: اختلف السَّلف هل يكون بيع الأمَة طلاقًا؟ فقال الجمهور: لا يكون بيعُها طلاقًا، ورُوي عن ابن مسعودٍ وابن(1) عبَّاسٍ وأبيِّ بن كعبٍ، ومِنَ التَّابعين عن سعيد بن المسيِّب والحسن ومجاهدٍ قالوا: يكون طلاقًا، وتمسَّكوا بظاهر قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] وحجَّة الجمهور حديث الباب وهو أنَّ بَريرة عَتَقت فخيِّرت في زوجها، فلو كان طلاقها يقع بمجرَّد البيع لم يكن للتَّخيير معنًى، والآية نزلت في المسبيَّات فهنَّ المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصَّحيح مِنْ سبب نزولها. انتهى ملخَّصًا.
          وما نقله عن الصَّحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاعٌ... إلى آخر ما ذكر الحافظ.


[1] في (المطبوع): ((ابن)).