الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

          ░46▒ (باب: تُحِدُّ المتَوفَّى عَنْهَا أرْبَعَةَ أشْهرٍ وعَشْرًا)
          تُحِدُّ_بضمِّ الفوقيَّة وكسر الحاء المهملة مِنَ الثَّلاثي المزيد فيه _: مِنْ أَحَدَّ تُحِدُّ إحْدَادًا، وهو لغةً: المنع، واصطلاحًا: تركُ المتوفَّى عنها زوجها في عدَّة الوفاة لُبْسَ مصبوغٍ بما يُقصَد لزينته(1)... إلى آخر ما ذكر القَسْطَلَّانيُّ.
          وبسط الحافظ الكلام عليه لغةً، وقال: يروى بالجيم حكاه الخطَّابيُّ، قال: يروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم مأخوذٌ مِنْ جَدَدْتُ الشَّيءَ إذا قطعتَه، فكأنَّ المرأة انقطعت عن الزِّينة. انتهى.
          قوله: (وقال الزُّهريُّ: لا أرَى أنْ تَقْرَبَ الصَّبيَّة...) إلى آخره، وفي «هامش النُّسخة الهنديَّة» عن الكَرمانيِّ: اختلفوا في الصَّغيرة الَّتي مات عنها زوجها فقال أبو حنيفة: لا إحداد عليها، وقال الأئمَّة الثَّلاثة: عليها الإحداد يأمرها به مَنْ يتولَّاها. انتهى.
          وهكذا حكى / العينيُّ عن الكَرمانيِّ.
          وكتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «اللَّامع»: قوله: (لا أرى أنْ تقرَبَ الصَّبِيَّةُ...) إلى آخره، يعني بذلك: أنَّها وإن لم تكن مكلَّفةً بذلك إلَّا أنَّ الأولياء ليس لهم التَّلبُّس بما يحرُم على المعتدَّة، فلا يجوز لهم إلباسها مزعفرًا ولا معصفرًا وغير ذلك ممَّا نهى(2) عنه، فإن لبست هي بنفسها أو تطيَّبت كانت غير مأخوذةٍ، وعلى هذا التَّقرير لا يخالف مذهبُه مذهبَ الأحناف. انتهى.
          وفي «هامشه»: قال الحافظ: قوله: (لأنَّ عليها العدَّة) أظنُّه مِنْ تصرُّف المصنِّف، فإنَّ أثر الزُّهْريِّ وصله ابن وهبٍ في «موطَّئه» عن يونس عنه بدونها. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((لزينة)).
[2] في (المطبوع): ((نهي)).