الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الشقاق

          ░13▒ (باب: الشِّقَاق)
          قال العَينيُّ: هو_بالكسر_ الخلاف، وقيل: الخصام، وقوله: (هل يشير بالخلع؟) فاعل يشير محذوفٌ وهو إمَّا الحَكَمُ مِنْ أحد الزَّوجين أو الوليُّ أو أحدٌ منهما أو الحاكمُ إذا ترافعا إليه، والقرينة الحاليَّة والمقاليَّة تدلُّ على ذلك. انتهى.
          ثُمَّ استشكلوا وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، وذكروا له وجوهًا، قال القَسْطَلَّانيُّ: وأجاب في «الكواكب» فأجاد بأنَّ كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشِّقاق بينها وبين عليٍّ متوقَّعًا، فأراد النَّبيُّ صلعم دفع وقوعِه بمنع عليٍّ مِنْ ذلك بطريق الإيماء والإشارة، وقيل غيرُ ذلك ممَّا فيه تكلُّفٌ وتعسُّفٌ. انتهى.
          وكذا رجَّح هذا الجوابَ العلَّامةُ العينيُّ بقوله: وأحسنُ مِنْ هذا وأوجَهُ ما قاله الكَرمانيُّ، فذكر ما تقدَّم عن القَسْطَلَّانيِّ، وقال شيخ مشايخنا الدِّهْلويُّ في «التَّراجم»: غرضه أنَّه يلزم دفع الشِّقاق بين الزَّوجين إمَّا بصلحٍ كما في قصَّة سَودة، أو خُلعٍ كما في قصَّة امرأةٍ بانت، أو بمنع الزَّوج عمَّا يؤذيها كما في قصَّة عليٍّ رضي الله عنه وعنهم. انتهى.
          قلت: هكذا في النُّسخة الَّتي بأيدينا مِنَ «التَّراجم» والمذكور في حديث الباب إنَّما هي قصَّة عليٍّ فقط.