الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض

          5251- قوله: (مُرْهُ)
          قال العَينيُّ: اختلفوا في معنى هذا الأمر فقال مالكٌ: هذا للوجوب ومَنْ طلَّق زوجته حائضًا أو نُفَساء فإنَّه يجبر على رجعتها، وقال ابن أبي ليلى والشَّافعيُّ وأحمد والأوزاعيُّ_وهو قول الكوفيِّين _: يؤمر برجعتها ولا يُجبَر على ذلك، وحملوا الأمر في ذلك على النَّدب ليقع الطَّلاق على سُنَّةٍ.
          قوله: (فلْيُرَاجِعْهَا) واختُلف في وجوب الرَّجْعة، فذهب إليه مالكٌ وأحمد في روايةٍ، والمشهور عنه_وهو قول الجمهور _ أنَّها مستحبَّةٌ، وذكر صاحب «الهداية» أنَّها واجبةٌ لورود الأمر بها. انتهى.
          قوله: (ثُمَّ ليمسكها حتَّى تطهر) قال الحافظ: واختُلف في جواز تطليقها في الطُّهر الَّذي يلي الحيضة الَّتي وقع فيها الطَّلاق والرَّجعة، وفيه للشَّافعيَّة وجهان: أصحُّهما المنع، وكلام المالكيَّة يقتضي أنَّ التَّأخير مستحبٌّ، وقال ابن تيمية في «المحرر» ولا يطلِّقها في الطُّهر المتعقِّب له فإنَّه بدعةٌ، وعنه_أي عن أحمد _ جواز ذلك، وفي كتب الحنفيَّة عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمَّدٍ المنع. انتهى.
          وفي «الأوجز» عن «البذل»: إنَّ قولهما ظاهرُ الرِّواية عن أبي حنيفة، والجواز روايةٌ له، وقال الموفَّق: فإن راجعها وجب إمساكها حتَّى تطهر واستُحبَّ إمساكها حتَّى تحيض حيضةً أخرى. انتهى.