-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░22▒ (باب: حكم المفقُودِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ)
كذا أطلق، ولم يفصح بالحكم، ودخول حكم الأهل يتعلَّق بأبواب الطَّلاق بخلاف المال، لكنْ ذكره معه استطرادًا. انتهى مِنَ «الفتح».
وفي «هامش الهنديَّة»: قوله: (وقال ابن المسيِّب) وصله عبد الرَّزَّاق بأتمَّ منه عن الثَّوريِّ عن داود بن أبي هندٍ عنه، قال: إذا فُقد في الصَّفِّ تربَّصت امرأتُه سنَةً، وإذا فُقد في غير الصَّفِّ فأربعَ سنين، وإلى قول ابن المسيِّب ذهب مالكٌ، لكن فرَّق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام، وفرَّق مالكٌ بين مَنْ فُقد في الحرب فتؤجَّل الأجلَ المذكور وبين مَنْ فُقد في غير الحرب فلا تؤجَّل، بل يُنتظر مضيُّ العمر الَّذي يغلب على الظَّنِّ أنَّه لا يعيش أكثر منه.
وقال أحمد وإسحاق: مَنْ غاب عن أهله فلم يُعلم خبرُه لا تأجيل فيه، وإنَّما يؤجَّل مَنْ فُقد في البحر أو في الحرب أو نحو ذلك، وجاء عن عليٍّ: إذا فَقدت المرأة زوجها لا تزوَّج حتَّى يقدم أو يموت، قال عبد الرَّزَّاق: بلغني عن ابن مسعودٍ أنَّه وافق عليًّا في أنَّها تنتظره أبدًا، ورُوي مِنْ طريق النَّخَعيِّ: لا تزوَّج حتَّى يستبين أمره، وهو قول فقهاء الكوفة والشَّافعيِّ، كذا في «الفتح».
قال العَينيُّ: والكوفيُّون يقولون: لا يقسم مالُه حتَّى يأتي عليه مِنَ الزَّمان ما لا يعيش مثلَه، وقال الشَّافعيُّ: لا يُقسم مالُه(1) حتَّى تُعلم(2) وفاته. انتهى.
ثُمّ قال القَسْطَلَّانيُّ: ومطابقة الحديث للتَّرجمة مِنْ جهة أنَّ الضَّالَّة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها فكذلك يجب أن يكون النِّكاح باقيًا بينهما، وقد سبق الحديث مرَّاتٍ في اللُّقَطة. انتهى.
قال صاحب «الفيض» تحت ترجمة الباب: ويُحكم عندنا بموته_ أي المفقود _ بموت أقرانه ثُمَّ يجري الإرثُ في ماله.
وفي «الهداية»: أنَّه هو الأَقْيَس وقد قرَّره(3) بعضهم بتسعين وغيره، وأمَّا عند مالكٍ: فيُنتظر أربع سنين، ثُمَّ يُحكم بموته، وبه يفتي علماء زماننا، ونقل الشَّاميُّ مذهب مالكٍ ثُمَّ لم يَنقل شرائطه عنده، والنَّاس اليوم يُفتوك(4) بمذهبه ولا يراعون شرائطه المدوَّنة عندهم فهؤلاء لا يعلمون(5) بمذهبهم ولا بمذهبه... إلى آخر ما ذكره. انتهى.
[1] قوله: ((ماله)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((يعلم)).
[3] في (المطبوع): ((قدره)).
[4] في (المطبوع): ((يفتون)).
[5] في (المطبوع): ((يعملون)).