الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟

          ░3▒ (باب: مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاَقِ؟)
          قال الحافظ: كذا للجميع، وحذفَ ابن بطَّالٍ مِنَ التَّرجمة قوله: (مَنْ طلَّق) فكأنَّه لم يظهر له وجهُه، وأظنُّ المصنِّف قصد إثبات مشروعيَّة جواز الطَّلاق، وحمل حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطَّلاق)) على ما إذا وقع مِنْ غير سببٍ، وهو حديثٌ أخرجه أبو داود وغيره، أُعِلَّ(1) بالإرسال.
          وأمَّا المواجهة فأشار إلى أنَّها خلاف الأَولى لأنَّ ترك المواجهة أرفقُ وألطف إلَّا إن احتيج إلى ذكر ذلك. انتهى.
          وتبع القَسْطَلَّانيُّ الحافظَ في توجيه التَّرجمة فذكر بعد قوله: (باب: مَنْ طلَّق امرأته) جاز له ذلك لأنَّ الله تعالى شرع الطَّلاق كما شرع النِّكاح قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:229] و{يَاأَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق:1] وأمَّا حديث: ((ليس شيءٌ مِنَ الحلال أبغضَ إلى الله مِنَ الطَّلاق)) فذكر نحو ما تقدَّم عن الحافظ.
          وأمَّا العلَّامة العينيُّ: فتعقَّب أوَّلًا كلام الحافظ، ورجَّح ما فعل ابن بطَّالٍ مِنْ حذف هذا الجزء مِنَ التَّرجمة، ثُمَّ قال: وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره... فذكر نحو ما أفاده الحافظ والقَسْطَلَّانيُّ، فلزم القرار على ما منه الفرار.


[1] في (المطبوع): ((وأُعلَّ)).