الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق

          ░2▒ (باب: إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاَقِ)
          قال الحافظ: كذا بتَّ الحكم بالمسألة وفيها خلافٌ قديمٌ عن طاوسٍ وعن خِلَاس بن عمرٍو وغيرهما أنَّه لا يقع، ومِنْ ثَمَّ نشأ سؤال مَنْ سأل ابنَ عمر عن ذلك. انتهى.
          قال العَينيُّ: وعليه أجمع أئمَّة الفتوى مِنَ التَّابعين وغيرهم، وقالت الظَّاهريَّة والخوارج والرَّافضة: لا يقع، وحكى(1) عن ابن عُليَّة أيضًا. انتهى.
          ويمكن أن يقال: إنَّ المصنِّف أراد به الرَّدَّ على ما في بعض طرق هذا الحديث مِنْ قوله: ((ولم يرها شيئًا)) كما عند أبي داود وتكلَّم عليه الإمام أبو داود، فذكر اختلاف الرِّوايات ثُمَّ قال: والأحاديث كلُّها على خلاف ما قال أبو الزُّبَير. انتهى.
          قلت: وهو قوله: (ولم يرها شيئًا) وفي «هامش أبي داود»: يمكن(2) تأويله بأنَّ معناه لم يرها شيئًا مانعًا عن الرَّجعة، قال الخطَّابيُّ: / قال أهل الحديث: لم يرو أبو زبيرٍ(3) حديثًا أنكر مِنْ هذا. انتهى.
          وفي «الفيض»: قوله: (باب: إذا طلِّقت الحائض) وهذه هي المسألة الَّتي أنكرها ابن تيمية فإنَّه قال: إنَّه لا يُعتدُّ بالطَّلاق في حال الحيض مع أنَّ ابن عمر الَّذي هو صاحب تلك الواقعة أقرَّ باعتدادها، إلى آخر ما ذكر.


[1] في (المطبوع): ((وحُكي)).
[2] في (المطبوع): ((ويمكن)).
[3] في (المطبوع): ((الزبير)).