الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب مهر البغي والنكاح الفاسد

          ░51▒ (باب: مَهْر البَغِيِّ والنِّكَاحِ الفَاسِدِ)
          البغِيُّ_بكسر المعجمة وتشديد التَّحتانيَّة بوزن فعيلٍ _: مِنَ البغاء، وهو الزِّنا يستوي في(1) المذكر والمؤنَّث، والتَّقدير: ومهر مَنْ نكحت في النِّكاح الفاسد، أي: بشبهةٍ مِنْ إخلال شرطٍ أو نحو ذلك. انتهى.
          وقال العَينيُّ: قوله: (والنِّكاح الفاسد) وأنواعه كثيرةٌ كالنِّكاح بلا شهودٍ، وبلا وليٍّ عند البعض، ونكاح المعتدَّة، والنِّكاح المؤقَّت والشِّغار عند البعض ونحوها.
          قوله: (وقال الحسن: إذا تزوَّج محرَّمَةً...) إلى آخره_بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء _: امرأةً محرَّمةً عليه، وفي رواية المستملي: <مَحْرَمه> بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الرَّاء والميم وبالضَّمير.
          قوله(2): (ولها ما أخَذَت) أي: مِنَ الرَّجل، يعني: صداقها المسمَّى وليس لها غيره، وهو قول مالكٍ المشهور.
          قوله: (ثُمَّ قال) أي: الحسن (بعد) أي: بعد أن قال: وليس له غيره (لها صداقها) يعني صداق مثلها، وسائر الفقهاء على هذين القولين، فطائفةٌ تقول بصداق المثل، وطائفةٌ تقول بالمسمَّى، وأمَّا مَنْ تزوج محرَّمةً وهو عالمٌ بالتَّحريم فقال مالكٌ وأبو يوسف ومحمَّدٌ والشَّافعيُّ: عليه الحدُّ ولا صداق في ذلك، وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفة: لا حدَّ عليه وإنْ عَلِمَ يُعَزَّر. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((فيه)).
[2] في (المطبوع): ((وقوله)).